responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 57


عليه السلام عن النبيذ ؟ فقال : حلال . فقال : إنا ننبذه فنطرح فيه العكر [1] ، وما سوى ذلك ، فقال : شه شه [2] ، تلك الخمرة المنتنة . قلت : جعلت فداك فأي نبيذ تعني ؟ قال : إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تغير الماء ، وفساد طباعهم ، فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له ، فيعمد إلى كف من تمر ، فيقذف به في الشن فمنه شربه ، ومنه طهوره [3] .
< فهرس الموضوعات > عدم جواز الوضوء بالماء المتغير < / فهرس الموضوعات > مسألة 7 : إذا خالط الماء ما غير لونه ، أو طعمه ، أو رائحته من الطهارات فإنه يجوز التوضؤ به ، ما لم يسلبه إطلاق اسم الماء ، فإن سلبه لم يجز التوضؤ به . وإن كان نجاسة فلا يجوز التوضؤ به على حال .
وقال الشافعي : إذا خالط الماء ما غير أحد أوصافه لم يجز التوضؤ به ، إذا كان مختلطا به نحو الدقيق ، والزعفران ، واللبن ، وغير ذلك . وإن جاوره ما غير أحد أوصافه ، فلا بأس به ، نحو القليل من الكافور ، والمسك ، والعنبر ، وغير ذلك [4] .
وقال أبو حنيفة : يجوز التوضؤ به ما لم يخرجه عن طبعه ، وجريانه ، أو يطبخ به [5] .



[1] قال ابن منظور : وعكر الشراب ، والماء ، والدهن آخره وخاثره ، وعكر الماء والنبيذ عكرا إذا كدر . لسان العرب 6 : 287 ( مادة عكر ) .
[2] كلمة زجر ونفر مثل صه ، إلا أنه بالضم . وقال الزبيدي في التاج : حكاية كلام شبه الانتهار .
[3] التهذيب 1 : 220 حديث 629 ، والاستبصار 1 : 16 حديث 29 ، والكافي 6 : 416 حديث 3 .
[4] الأم 1 : 7 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 338 - 339 ، والمجموع 1 : 105 ومغني المحتاج 1 : 18 - 19 ، وشرح فتح القدير 1 : 49 .
[5] أحكام القرآن للجصاص 3 : 338 ، وبدائع الصنائع 1 : 15 ، وشرح فتح القدير 1 : 49 .

57

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست