responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 569


ولم يفرق ، فوجب حمله على العموم ، إلا ما أخرجه الدليل .
وأيضا روى العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال في التقصير : حده أربعة وعشرون ميلا يكون ثمانية فراسخ [1] .
< فهرس الموضوعات > التقصير في السفر فرض وعزيمة < / فهرس الموضوعات > مسألة 321 : التقصير في السفر فرض وعزيمة ، والواجب من هذه الصلوات الثلاث : الظهر والعصر والعشاء الآخرة ركعتان ، فإن صلى أربعا مع العلم وجب عليه الإعادة .
وقال أبو حنيفة مثل قولنا إلا أنه قال : إن زاد على ركعتين فإن كان تشهد في الثانية صحت صلاته ، وما زاد على الثنتين يكون نافلة إلا أن يأتم بمقيم فيصلي أربعا فيكون الكل فريضة أسقط بها الفرض [2] .
والقول بأن التقصير عزيمة مذهب علي عليه السلام وعمر ، وفي الفقهاء مالك وأبي حنيفة وأصحابه [3] .
وقال الشافعي : هو بالخيار بين أن يصلي صلاة السفر ركعتين وبين أن يصلي صلاة الحضر أربعا فيسقط بذلك الفرض عنه [4] .
وقال الشافعي : التقصير أفضل [5] .
وقال المزني : والإتمام أفضل ، وبمذهبه قال في الصحابة عثمان ، وعبد الله ابن مسعود ، وسعد بن أبي وقاص ، وعائشة ، وفي الفقهاء الأوزاعي ، وأبو ثور [6] .



[1] التهذيب 4 : 221 الحديث 647 ، والاستبصار 1 : 223 الحديث 788 .
[2] المبسوط 1 : 239 ، والهداية 1 : 80 واللباب 1 : 107 والمجموع 4 : 337 .
[3] المجموع 4 : 337 ، وبداية المجتهد 1 : 161 .
[4] الأم 1 : 179 ، والمجموع 4 : 337 ، وبداية المجتهد 1 : 161 .
[5] المجموع 4 : 337 وبداية المجتهد 1 : 161 .
[6] حكى النووي في المجموع 4 : 337 أقوال الفقهاء المذكورين وفيه أفضلية التقصير دون الإتمام .

569

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست