نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 569
ولم يفرق ، فوجب حمله على العموم ، إلا ما أخرجه الدليل . وأيضا روى العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال في التقصير : حده أربعة وعشرون ميلا يكون ثمانية فراسخ [1] . < فهرس الموضوعات > التقصير في السفر فرض وعزيمة < / فهرس الموضوعات > مسألة 321 : التقصير في السفر فرض وعزيمة ، والواجب من هذه الصلوات الثلاث : الظهر والعصر والعشاء الآخرة ركعتان ، فإن صلى أربعا مع العلم وجب عليه الإعادة . وقال أبو حنيفة مثل قولنا إلا أنه قال : إن زاد على ركعتين فإن كان تشهد في الثانية صحت صلاته ، وما زاد على الثنتين يكون نافلة إلا أن يأتم بمقيم فيصلي أربعا فيكون الكل فريضة أسقط بها الفرض [2] . والقول بأن التقصير عزيمة مذهب علي عليه السلام وعمر ، وفي الفقهاء مالك وأبي حنيفة وأصحابه [3] . وقال الشافعي : هو بالخيار بين أن يصلي صلاة السفر ركعتين وبين أن يصلي صلاة الحضر أربعا فيسقط بذلك الفرض عنه [4] . وقال الشافعي : التقصير أفضل [5] . وقال المزني : والإتمام أفضل ، وبمذهبه قال في الصحابة عثمان ، وعبد الله ابن مسعود ، وسعد بن أبي وقاص ، وعائشة ، وفي الفقهاء الأوزاعي ، وأبو ثور [6] .