responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 563


< فهرس الموضوعات > لا ينبغي ارتفاع موضع الامام عن موضع المأموم < / فهرس الموضوعات > مسألة 314 : لا ينبغي أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم إلا بما لا يعتد به ، فأما المأموم فيجوز أن يكون أعلى منه .
وقال الشافعي في الأم : له إذا أراد تعليم الصلاة أن يصلي على الموضع المرتفع ليراه من ورائه ، فيقتدي بركوعه وسجوده . وإن لم يكن بهم حاجة فالمستحب أن يكونوا على مستو من الأرض [1] .
وقال الأوزاعي : متى فعل هذا بطلت صلاته [2] .
وقال أبو حنيفة : إن كان الإمام في موضع منخفض والمأموم أعلى منه جاز ، وإن كان الإمام على الموضع العالي فإن كان أعلى من القامة منع ، وإن كان قامة فما دون لم يمنع [3] .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه ؟ فقال :
إن كان الإمام على شبة الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ، وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع بقدر مثله .
فإن كانت أرضا مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر ؟
قال : " لا بأس " .
قال : وسئل : فإن قام الإمام في أسفل من موضع من يصلي خلفه ؟ قال :



[1] الأم 1 : 172 ، والمجموع 4 : 295 ، والمحلى 4 : 84 .
[2] المجموع 4 : 295 .
[3] المحلى 4 : 84 ، والمجموع 4 : 295 .

563

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست