responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 561

إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)


للصلاة ، وبه قال أبو حنيفة [1] .
وقال الشافعي : يجوز للمسافر أن يقتدي بالمقيم لأنه يلزمه التمام إذا صلى خلفه ، ويكره أن يصلي المقيم خلف المسافر [2] كما قلناه .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وأيضا روى الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يؤم الحضري المسافر ، ولا المسافر الحضري ، فإن ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم ، وإذا صلى المسافر خلف المقيم فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر ، والأخيرتين العصر [3] .
< فهرس الموضوعات > كراهة امامة سبعة نفر لغيرهم < / فهرس الموضوعات > مسألة 312 : سبعة لا يأمون الناس على كل حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي بالمهاجرين ، والمقيد بالمطلقين ، وصاحب الفالج بالأصحاء .
وقد ذكرنا الخلاف في ولد الزنا والمجنون لا خلاف أنه لا يؤم ، والباقون لم أجد لأحد من الفقهاء كراهية ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " خمسة لا يأمون الناس على كل حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي " [4] .
وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال : " قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يؤم المقيد المطلقين ، ولا يؤم صاحب الفالج



[1] المبسوط 2 : 105 ، واللباب 1 : 109 .
[2] الأم 1 : 163 ، ونيل الأوطار 3 : 204 .
[3] التهذيب 3 : 164 حديث 355 ، والاستبصار 1 : 426 حديث 1643 .
[4] الكافي 3 : 375 الحديث الأول ، والتهذيب 3 : 26 حديث 93 ، والاستبصار 1 : 422 حديث 1626 .

561

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست