نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 553
وقال الشافعي : إن كان لعذر صحت صلاته [1] وإن كان لغير عذر فعلى قولين : أحدهما : يصح ، كما قلناه وهو الأصح [2] . والثاني : لا يصح [3] . وقال أبو حنيفة : بطلت صلاته ، سواء كان لعذر أو لغير عذر [4] . < فهرس الموضوعات > جواز امامة المراهق المميز العاقل < / فهرس الموضوعات > مسألة 295 : يجوز للمراهق المميز العاقل أن يكون إماما في الفرائض والنوافل التي يجوز فيها صلاة الجماعة ، مثل الاستسقاء . وبه قال الشافعي [5] . وعن أبي حنيفة روايتان : إحديهما : إنه لا صلاة له ولا يجوز الائتمام به لا في فرض ولا في نفل [6] . والثانية : إن له صلاة لكنها نفل ، ويجوز الائتمام به في النفل دون الفرض [7] . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في أن من هذه صفته تلزمه الصلاة . وأيضا قوله عليه السلام : " مروهم بالصلاة لسبع " [8] يدل على أن