responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 553


وقال الشافعي : إن كان لعذر صحت صلاته [1] وإن كان لغير عذر فعلى قولين : أحدهما : يصح ، كما قلناه وهو الأصح [2] . والثاني : لا يصح [3] .
وقال أبو حنيفة : بطلت صلاته ، سواء كان لعذر أو لغير عذر [4] .
< فهرس الموضوعات > جواز امامة المراهق المميز العاقل < / فهرس الموضوعات > مسألة 295 : يجوز للمراهق المميز العاقل أن يكون إماما في الفرائض والنوافل التي يجوز فيها صلاة الجماعة ، مثل الاستسقاء . وبه قال الشافعي [5] .
وعن أبي حنيفة روايتان :
إحديهما : إنه لا صلاة له ولا يجوز الائتمام به لا في فرض ولا في نفل [6] .
والثانية : إن له صلاة لكنها نفل ، ويجوز الائتمام به في النفل دون الفرض [7] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في أن من هذه صفته تلزمه الصلاة .
وأيضا قوله عليه السلام : " مروهم بالصلاة لسبع " [8] يدل على أن



[1] الأم 1 : 174 ، والأم ( مختصر المزني ) : 23 ، والمجموع 4 : 245 ، والوجيز 1 : 58 ، ومغني المحتاج 1 : 259 .
[2] الأم 1 : 174 ، والمجموع 4 : 245 ، والوجيز 1 : 58 ، ومغني المحتاج 1 : 259 .
[3] المجموع 4 : 245 ، والوجيز 1 : 58 .
[4] شرح فتح القدير 1 : 260 ، والمجموع 4 : 247 .
[5] المجموع 4 : 249 ، وفتح العزيز 4 : 327 ، ومغني المحتاج 1 : 240 ، وكفاية الأخيار 1 : 83 ، والمبسوط 1 : 180 ، ونيل الأوطار 3 : 203 ، والمحلى 4 : 217 .
[6] الهداية 1 : 56 ، والمبسوط 1 : 180 ، واللباب 1 : 82 ، والنتف 1 : 97 ، ونيل الأوطار 3 : 203 ، وفتح العزيز 3 : 327 ، والمجموع 4 : 250 .
[7] الهداية 1 : 56 ، والنتف 1 : 96 ، وبدائع الصنائع 1 : 157 ، والمبسوط 1 : 180 ، واللباب 1 : 82 ، والمجموع 4 : 249 - 250 ، ونيل الأوطار 3 : 203 ، وفتح العزيز 4 : 327 .
[8] سنن الترمذي 1 : 253 باب 295 حديث 405 ، وسنن أبي داود 1 : 133 باب 23 حديث 494 و 495 ، ومسند أحمد بن حنبل 2 : 180 و 187 ، و 3 : 404 ، وسنن الدارمي 1 : 33 ، ومستدرك الصحيحين 1 : 258 ، وتلخيص المستدرك للذهبي 1 : 258 باختلاف في الألفاظ .

553

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست