نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 546
العموم . فأما صلاة القارئ خلف الأمي فإنما منعناه لقوله عليه السلام : " يؤمكم أقرؤكم " [1] ومن خالف ذلك خالف النص ، فلا تصح صلاته . وأما كراهية ما ذكرناه فللأخبار التي رواها أصحابنا أوردناها في الكتابين المقدم ذكرهما [2] . < فهرس الموضوعات > جواز اقتداء المفترض بالمتنفل < / فهرس الموضوعات > مسألة 284 : يجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل ، وللمتنفل أن يقتدي بالمفترض ، مع اختلاف نيتهما ، وبه قال الحسن ، وطاووس ، وعطاء ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق [3] . وذهب قوم إلى أن اختلاف النية يمنع الائتمام على كل حال ، ذهب إليه الزهري ، وربيعة ، ومالك ، وأبو حنيفة وقالوا : يجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض ، ولا يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل ولا المفترض بالمفترض مع اختلاف فرضيهما [4] . دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك . وأيضا روى جابر قال : كان معاذ بن جبل [5] يصلي مع رسول الله
[1] من لا يحضره الفقيه 1 : 185 حديث 880 . [2] التهذيب 3 : 166 الأحاديث 361 و 362 ، والاستبصار 1 : 424 باب إن المتيمم لا يصلي بالمتوضئين الأحاديث 1634 و 1635 . [3] المجموع 4 : 269 و 271 ، والوجيز 1 : 57 ، وشرح فتح القدير 1 : 263 . [4] الهداية 1 : 58 ، واللباب 1 : 84 ، والنتف 1 : 96 ، وشرح فتح القدير 1 : 263 وفتح المعين : 34 ، والمجموع : 4 : 271 [5] أبو عبد الرحمن ، معاذ بن جبل بن عمر بن أوس بن الخزرج الأنصاري الخزرجي ، أحد من شهد العقبة والمشاهد كلها ، وقد آخى النبي بينه وبين عبد الله بن مسعود ، روى عن النبي وعنه عمر وابنه وأبو قتادة وأنس وأبو أمامة وعبد الرحمن بن غنم وغيرهم ، مات في طاعون عمواس بالشام سنة 18 هجرية . أسد الغابة 4 : 377 ، وتهذيب التهذيب 10 : 186 ، وصفوة 1 : 195 ، ومرآة الجنان 1 : 73 .
546
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 546