نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 538
وبه قال علي عليه السلام وابن عباس [1] . وقال الشافعي : إذا أوتر أول الليل ثم نام وقام للصلاة صلى ما أحب ولم ينقض وتره التي صلاها [2] وبه قال طلق بن علي في الصحابة ، وهو قول مالك ، والثوري ، وابن المبارك [3] . وقال علي عليه السلام وابن عباس : إذا قام نقض وتره ، بأن يصلي ركعة يشفع بها ما كان صلى ، ثم يصلي ، ثم يوتر بعد ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فقد بينا أن وقت الوتر آخر الليل [4] ، فإذا ثبت ذلك فمن أوتر أول الليل فقد صلى قبل دخول وقته ، وذلك لا يعتد به . < فهرس الموضوعات > ما يستحب قراءته في الوتر والشفع < / فهرس الموضوعات > مسألة 277 : يستحب أن يقرأ في المفردة من الوتر " قل هو الله أحد " والمعوذتين ، وفي الشفع يقرأ ما شاء . وقال الشافعي : يقرأ في الأولة " سبح اسم ربك الأعلى " وفي الثانية قل " يا أيها الكافرون " وفي الثالثة " قل هو الله أحد " والمعوذتين [5] . وقال أبو حنيفة : يقرأ ما قال الشافعي إلا المعوذتين [6] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى " فاقرؤا ما تيسر من القرآن " [7] وقوله " فاقرؤا ما تيسر منه " [8] يدل على جواز قراءة المعوذتين ، لأنه لم يفرق .
[1] ذكر ابن الهمام في مصنفه 3 : 29 بابا مستقلا " في الرجل يوتر ثم يستيقظ فيريد أن يصلي " وفيه عدة أحاديث تتعلق بهذه المسألة . [2] الأم 1 : 143 ، والمجموع 4 : 15 ، والفتح الرباني 4 : 309 . [3] موطأ مالك 1 : 125 ، والمجموع 4 : 15 ، والفتح الرباني 4 : 309 . [4] أنظر المسألة 272 و 275 . [5] المجموع 4 : 23 ، والفتح الرباني 4 : 307 . [6] بدائع الصنائع 1 : 273 ، والمجموع 4 : 23 . [7] المزمل 73 الآية 20 . [8] المزمل 73 الآية 20 .
538
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 538