responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 535


على ذلك ، لأنه ثبت به أن الصلوات خمس ، لأن لها وسطى ، فلو كان الوتر واجبا لكانت ستا ، فلا تكون لها وسطى .
وروي عن علي عليه السلام أنه قال : " الوتر ليس بحتم إنما هو سنة سنها نبيكم " [1] .
وروى طلحة بن عبيد الله قال : جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله عن الإسلام ؟ فقال : " خمس صلوات في اليوم والليلة فقال : هل علي غيرها ؟ فقال : لا إلا أن تتطوع ، ثم سأله عن الصدقة ؟ فقال : الزكاة فقال : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع ، ثم سأله عن الصوم ؟ فقال :
شهر رمضان في كل سنة فقال : هل علي غيره ؟ فقال : لا إلا أن تتطوع ، فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه . فقال النبي صلى الله عليه وآله . أفلح إن صدق [2] .
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " ثلاث علي فرض ولكم تطوع : الوتر ، والنحر ، وركعتا الفجر " [3] .
وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله كان يوتر على راحلته ويصلي التطوع عليها حيث ما توجهت به ، يؤمي برأسه إيماء [4] .
وعندهم لا يجوز الوتر على الراحلة ، وهذا حديث في الصحيح [5] .
< فهرس الموضوعات > كيفية صلاة الليل < / فهرس الموضوعات > مسألة 274 : صلاة الليل عندنا إحدى عشرة ركعة ، كل ركعتين بتشهد



[1] سنن الترمذي 2 : 316 حديث 454 .
[2] صحيح البخاري 1 : 19 ، وصحيح مسلم 1 : 40 الحديث الثامن والتاسع . وموطأ مالك 1 : 175 حديث 94 .
[3] سنن الدارقطني 2 : 21 الحديث الأول .
[4] سنن الدارقطني 2 : 21 الحديث الرابع ، وانظر سنن أبي داود 2 : 9 حديث 1224 . وصحيح البخاري 2 : 55 باب صلاة التطوع على الدواب .
[5] المجموع 4 : 21 .

535

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست