responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 533


ولأصحاب الشافعي فيها وجهان : أحدهما قبل الركوع [1] ، والآخر بعد الركوع ، وعليه نص الشافعي في حرملة وعليه أصحابه [2] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وحديث أبي بن كعب الذي قدمته [3] .
وروى عبد الله بن مسعود قال : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله لأنظر كيف يقنت في وتره ، فقنت قبل الركوع ، ثم لقنت أمي أم عبد الله فقلت :
بيتي مع نسائه فانظري كيف يقنت في وتره ، فأتتني فأخبرتني أنه قنت قبل الركوع [4] .
< فهرس الموضوعات > وقت صلاة الليل < / فهرس الموضوعات > مسألة 272 : وقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل ، وكلما قرب إلى الفجر كان أفضل .
وقال مالك : الثلث الأخير أفضل [5] .
وقال الشافعي : إن جزى الليل نصفين كان النصف الأخير أفضل ، وإن جزاه ثلاثة أثلاث كان الثلث الأوسط أفضل [6] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى " والمستغفرين بالأسحار " [7] فمدح المستغفرين أوقات السحر يدل على أن الدعاء فيه أفضل ، والصلاة فيها الدعاء والاستغفار .



[1] المجموع 4 : 15 ، وإرشاد الساري 2 : 235 .
[2] المجموع 4 : 15 ، وإرشاد الساري 2 : 235 ، وبدائع الصنائع 1 : 273 ، وعمدة القاري 7 : 17 ، وشرح فتح القدير 1 : 304 .
[3] تقدمت في المسألة السابقة .
[4] سنن الدارقطني 2 : 32 الحديث الرابع وفيه ( ثم يقنت ) ، وسنن أبي داود 2 : 64 ذيل الحديث 1427 وفي سنن ابن ماجة 1 : 374 حديث 1182 عن أبي بن كعب .
[5] إرشاد الساري 2 : 23 .
[6] الأم 1 : 143 ، والمجموع 4 : 44 ، ومغني المحتاج 1 : 227 - 228 .
[7] آل عمران : 17 .

533

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست