responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 518


تلويث المسجد ، وهو أن تكون استوثقت من نفسها ، وأمنت من أن يتقطر منها الدم ، فحكمها حكم الجنب ، وإن لم تأمن كره لها العبور في المساجد [1] .
ومنهم من قال : يكره عبورها فيه على كل حال [2] .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وأيضا روى عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع تكون فيه ؟ قال : " نعم ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا " [3] .
< فهرس الموضوعات > لا يجوز للمشركين دخول المسجد الحرام وغيره < / فهرس الموضوعات > مسألة 260 : لا يجوز للمشركين دخول المسجد الحرام ، ولا شئ من المساجد لا بإذن ولا بغير إذن ، وبه قال مالك [4] .
وقال الشافعي : لا يجوز لهم أن يدخلوا المسجد الحرام بحال ، لا بإذن الإمام ولا بغير إذنه ، وما عداه من المساجد لا بأس أن يدخلوها بالإذن [5] .
وقال أبو حنيفة : يدخل الحرم والمسجد الحرام وكل المساجد بإذن [6] .
دليلنا : قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا " [7] فحكم عليهم بالنجاسة . وإذا ثبتت نجاستهم فلا يجوز أن يدخلوا شيئا من المساجد ، لأنه لا خلاف في أن المساجد يجب أن تجنب النجاسات .



[1] المصدر السابق .
[2] المجموع 2 : 358 عن إمام الحرمين .
[3] الكافي 3 : 51 الحديث الثامن ، والتهذيب 1 : 125 حديث 338 .
[4] أحكام القرآن للجصاص 3 : 88 ، والمجموع 19 : 437 وفيها إلا لحاجة .
[5] مختصر المزني : 19 ، والمجموع 2 : 174 و 19 : 433 - 434 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 88 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 901 .
[6] أحكام القرآن لابن العربي 2 : 902 .
[7] التوبة : 28 .

518

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست