responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 511

إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)


رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر قال : " يعيد صلاته " [1] < فهرس الموضوعات > لا تجوز الصلاة في جلد غير المأكول ووبره < / فهرس الموضوعات > مسألة 256 : كلما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده ، ولا وبره ، ولا شعره ، ذكي أو لم يذك ، دبغ أو لم يدبغ ، وما لا يؤكل لحمه إذا مات لا يطهر جلده بالدباغ ، ولا يجوز الصلاة فيه وقد بينا فيما مضى [2] .
ورويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك والسمور والسنجاب [3] والأحوط ما قلناه .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : إذا ذكي دبغ جازت الصلاة فيما لا يؤكل لحمه إلا الكلب والخنزير على ما مضى من الخلاف فيهما ، وما يؤكل لحمه إذا مات ودبغ فقد ذكرنا الخلاف فيه [4] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، واعتبار براءة الذمة بيقين ولا يقين لمن صلى فيما ذكرناه .
وروى علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال : " لا تصل فيها ، إلا فيما كان منه ذكيا قال : قلت أوليس الذكي ما ذكي بالحديد ؟ فقال : بلى إذا كان مما يؤكل لحمه . قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم ؟ فقال : لا بأس بالسنجاب [5] .



[1] الكافي 3 : 409 الحديث الخامس وفيه ( معقص ) ، والتهذيب 2 : 232 حديث 914 .
[2] تقدم في المسألة الحادية عشر من كتاب الطهارة .
[3] أنظر الكافي 3 : 397 الحديث الثالث ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 170 حديث 804 ، والتهذيب 2 : 210 - 211 حديث 825 - 826 ، والاستبصار 1 : 384 حديث 1459 - 1460 .
[4] بداية المجتهد 1 : 76 ، واللباب 1 : 30 ، والروض المربع 1 : 15 ، والإقناع 1 : 13 .
[5] الكافي 3 : 397 الحديث الثالث ، والتهذيب 2 : 203 حديث 797 وللحديث ذيل فيهما ، وفي الكافي روى الحديث عن علي بن أبي حمزه عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام .

511

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست