responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 508


الفقهاء [1] .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وروى موسى بن أكيل النميري [2] عن أبي عبد الله عليه السلام في الحديد " إنه حلية أهل النار ، والذهب حلية أهل الجنة ، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة للنساء ، فحرم على الرجال لبسه ، والصلاة فيه ، وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في حال الصلاة ، إلا أن يكون في قبال عدو فلا بأس به " .
قال : قلت : فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدودا أو المفتاح يخشى أن وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد ؟ قال : " لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في [ حال الضرورة ] [3] وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب وفي غير ذلك لا يجوز الصلاة في شئ من الحديد فإنه نجس ممسوخ [4] .
وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد " [5] .
< فهرس الموضوعات > كراهة الصلاة متلثما < / فهرس الموضوعات > مسألة 251 : يكره للرجل أن يصلي وعليه لثام ، بل ينبغي أن يكشف من جبهته موضع السجود لا يجوز غيره ، ويكشف فاه لقراءة القرآن ، وقد مضى



[1] المصدر السابق 4 : 465 .
[2] موسى بن أكيل النميري ، كوفي ، ثقة ، له كتاب ، من أصحاب الإمام الصادق . رجال النجاشي : 320 ، ورجال الطوسي : 323 ، والفهرست : 162 .
[3] في التهذيب والكافي ( وقت ضرورة ) .
[4] الكافي 3 : 400 الحديث 13 ذيل الحديث ، والتهذيب 2 : 227 حديث 894 .
[5] الكافي 3 : 404 صدر الحديث 35 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 163 حديث 771 ، والتهذيب 2 : 227 حديث 895 .

508

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست