responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 507


دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد فقلت : أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه ؟ [1] قال : " نعم ، فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته " . وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق فيه نار إلا أنه بحياله قال : إذا ارتفع كان شرا لا يصلي بحياله " [2] .
وروى علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة ؟ فقال : " لا يصلح له أن يستقبل النار " [3] .
وروى محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها ؟ قال : " لا ، إطرح عليها ثوبا . ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك ، أو شمالك ، أو خلفك ، أو تحت رجليك ، أو فوق رأسك . وإن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا " [4] .
< فهرس الموضوعات > كراهة التختم بالحديد في الصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 250 : يكره التختم بالحديد خصوصا في حال الصلاة ، فأما التختم بالذهب فلا خلاف أنه لا يجوز للرجال [5] . والحديد لم يكرهه أحد من



[1] الشبه : بفتحتين ما يشبه الذهب بلونه من المعادن ، وهو أرفع من الصفر ، مجمع البحرين : 523 مادة ( شبه ) .
[2] الكافي 3 : 390 حديث 15 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 165 حديث 776 باختلاف يسير والاستبصار 1 : 396 حديث 1510 قطعة منه ، والتهذيب 2 : 225 حديث 888 ذيل الحديث .
[3] التهذيب 2 : 225 حديث 889 ، والاستبصار 1 : 369 حديث 1511 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 162 حديث 763 باختلاف يسير ، والكافي 3 : 391 حديث 16 وفي ذيله " وروي أيضا أنه لا بأس به لأن الذي يصلي له أقرب إليه من ذلك " .
[4] التهذيب 2 : 326 حديث 891 ، والاستبصار 1 : 394 حديث 1503 ، والمحاسن : 617 كتاب المرافق الحديث 50 .
[5] المجموع 4 : 441 .

507

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست