responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 506


عليه السلام قال : " لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه ولحمته حريرا ، وإنما كره الحرير المبهم للرجال " [1] .
< فهرس الموضوعات > كراهة الصلاة في الثياب السود < / فهرس الموضوعات > مسألة 247 : تكره الصلاة في الثياب السود .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط .
وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " يكره السواد إلا في ثلاثة :
الخف ، والعمامة ، والكساء " [2] .
وروي عنه أيضا أنه سئل عن الصلاة في القلنسوة السوداء فقال : " لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار " [3] .
< فهرس الموضوعات > كراهة السجود على الأرض السبخة < / فهرس الموضوعات > مسألة 248 : يكره السجود على الأرض السبخة ، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وأيضا روى أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السبخة ، فكرهه [4] .
< فهرس الموضوعات > كراهة الصلاة وفي القبلة نار أو سلاح < / فهرس الموضوعات > مسألة 249 : يكره أن يصلي المصلي وفي قبلته نار أو سلاح ، مجرد أو فيها صورة ، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء [5] .



[1] التهذيب 2 : 208 حديث 817 ، والاستبصار 1 : 386 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 171 حديث 808 وفيه عن يوسف بن محمد بن إبراهيم .
[2] الكافي 3 : 403 الحديث 29 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 163 الحديث 767 والتهذيب 2 : 213 الحديث 835 .
[3] الكافي 3 : 403 الحديث 30 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 162 الحديث 765 ، والتهذيب 2 : 213 الحديث 836 .
[4] علل الشرائع 2 : 16 صدر الحديث 2 .
[5] المحلى 4 : 81 .

506

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست