نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 505
الصلاة في حرير محض " [1] . وروى إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجال ؟ قال : " لا " [2] . وروى علي بن أسباط عن أبي الحرث [3] قال : سألت الرضا علي بن موسى عليهما السلام هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم ؟ قال : " لا " [4] . < فهرس الموضوعات > اختلاط القطن والكتاب بالإبريسم < / فهرس الموضوعات > مسألة 246 : إذا اختلط القطن أو الكتان بالإبريسم وكان سداه أو لحمته [5] قطنا أو كتانا زال تحريم لبسه . وقال الشافعي : لا يزول التحريم إلا إذا تساويا أو يكون القطن أكثر [6] . دليلنا : إجماع الفرقة . وروى صفوان بن يحيى عن يوسف بن إبراهيم [7] عن أبي عبد الله
[1] الكافي 3 : 399 حديث 10 ، والتهذيب 2 : 207 حديث 812 ، والاستبصار 1 : 385 حديث 1462 . [2] التهذيب 2 : 207 حديث 813 ، والاستبصار 1 : 385 حديث 1463 . وفي الكافي 3 : 400 ذيل الحديث 12 " . . . وقال وسألته هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم ؟ فقال : لا " والظاهر أنها لفظ رواية أبي الحرث الآتية . [3] مشترك بين اثنين ، كثير بن كلثم ( كلثمة ) ومحمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ، وهما من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ، واحتمل في معجم رجال الحديث أن يكون المراد به يونس بن عبد الرحمن رجال الطوسي : 277 و 293 ، وتنقيح المقال 3 : 10 و 139 ، و 2 : 36 حرف الكاف ، ومعجم رجال الحديث 21 : 104 [4] التهذيب 2 : 208 حديث 814 ، والاستبصار 1 : 386 حديث 1464 . [5] لحمته : ورد بفتح اللام وضمها وسكون الحاء ، وهو ما سدي بين السديين ، وقيل هو أعلى الثوب ، والسدي - بفتح السين - الأسفل منه ، تاج العروس 9 : 56 ، ولسان العرب 16 : 11 والنهاية 5 : 240 . [6] المجموع 4 : 436 . [7] ورد تارة بعنوان يوسف بن إبراهيم وأخرى بعنوان يوسف بن محمد بن إبراهيم كما في الفقيه ، ولكنه أورده في مشيخة الفقيه بعنوان يوسف بن إبراهيم الطاطري ، واستظهر البعض زيادة كلمة ( محمد ) . وثق برواية صفوان عنه وعمل الأصحاب بما رواه الطاطريون . عده الشيخ من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ، من لا يحضره الفقيه 4 : 118 ، ورجال الشيخ : 336 ، وتنقيح المقال 3 : 333 و 336 ، ومعجم رجال الحديث 20 : 160 و 161 و 175 ، وقاموس الرجال 9 : 473 و 479 .
505
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 505