نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 502
وقال الشافعي : تبطل صلاته على كل حال [1] . دليلنا : إن الأصل براءة الذمة ، فمن حكم ببطلان هذه الصلاة فعليه الدلالة . < فهرس الموضوعات > صحة الصلاة مع طهارة موضع السجود فقط < / فهرس الموضوعات > مسألة 242 : إذا كان موضع سجوده طاهرا صحت صلاته وإن كان موضع قدميه وجميع مصلاه نجسا إذا كانت النجاسة يابسة لا تتعدى إلى ثيابه وبدنه . وقال الشافعي : يجب أن يكون جميع مصلاه طاهرا حتى أنه إذا صلى لم يقع ثوبه على شئ منها رطبة كانت أو يابسة ، فإن وقعت ثيابه على شئ منها بطلت صلاته ، وإن كانت مقابلة له صحت صلاته بلا خلاف [2] . وقال أبو حنيفة : الاعتبار بموضع قدميه ، فإن كان موضعهما طاهرا أجزأه ولا يضره ما وراء ذلك ، وإن كان موضعهما نجسا لم تصح صلاته وإن كان ما عداه طاهرا [3] ، وأما موضع السجود ففيه روايتان : فروى محمد أنه يجب أن يكون موضع السجود طاهرا [4] . وروى أبو يوسف أنه لا يحتاج إليه لأنه إنما يسجد على قدر الدرهم ، وقدر الدرهم من النجاسة لا يمنع صحة الصلاة [5] . دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه ، والخبران اللذان قدمناهما في المسألة الأولى يدلان عليه [6] .