responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 502


وقال الشافعي : تبطل صلاته على كل حال [1] .
دليلنا : إن الأصل براءة الذمة ، فمن حكم ببطلان هذه الصلاة فعليه الدلالة .
< فهرس الموضوعات > صحة الصلاة مع طهارة موضع السجود فقط < / فهرس الموضوعات > مسألة 242 : إذا كان موضع سجوده طاهرا صحت صلاته وإن كان موضع قدميه وجميع مصلاه نجسا إذا كانت النجاسة يابسة لا تتعدى إلى ثيابه وبدنه .
وقال الشافعي : يجب أن يكون جميع مصلاه طاهرا حتى أنه إذا صلى لم يقع ثوبه على شئ منها رطبة كانت أو يابسة ، فإن وقعت ثيابه على شئ منها بطلت صلاته ، وإن كانت مقابلة له صحت صلاته بلا خلاف [2] .
وقال أبو حنيفة : الاعتبار بموضع قدميه ، فإن كان موضعهما طاهرا أجزأه ولا يضره ما وراء ذلك ، وإن كان موضعهما نجسا لم تصح صلاته وإن كان ما عداه طاهرا [3] ، وأما موضع السجود ففيه روايتان : فروى محمد أنه يجب أن يكون موضع السجود طاهرا [4] .
وروى أبو يوسف أنه لا يحتاج إليه لأنه إنما يسجد على قدر الدرهم ، وقدر الدرهم من النجاسة لا يمنع صحة الصلاة [5] .
دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه ، والخبران اللذان قدمناهما في المسألة الأولى يدلان عليه [6] .



[1] المجموع 3 : 148 ومغني المحتاج 1 : 190 .
[2] المجموع 3 : 151 - 152 ، ومغني المحتاج 1 : 190 ، وكفاية الأخيار 1 : 55 - 56 والوجيز 1 : 190 .
[3] الأصل : 207 ، شرح فتح القدير 1 : 133 ، وشرح العناية 1 : 133 .
[4] شرح فتح القدير 1 : 133 ، وشرح العناية 1 : 133 .
[5] شرح فتح القدير 1 : 133 ، وشرح العناية 1 : 133 .
[6] أنظر المسألة 240 .

502

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست