responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 50


واحد [1] .
دليلنا : هو أن هذه اللفظة وضعت للمبالغة ، والمبالغة لا تكون إلا فيما يتكرر فيه الشئ الذي اشتق الاسم منه . ألا ترى إنهم يقولون : فلان ضارب إذا ضرب ضربة واحدة ، ولا يقال : ضروب إلا بعد أن يتكرر منه الضرب .
وإذا كان كونه طاهرا مما لا يتكرر ، ولا يتزايد ، فينبغي أن يكون كونه طهورا لما يتزايد . والذي يتصور التزايد فيه ، أن يكون مع كونه طاهرا مطهرا مزيلا للحدث والنجاسة ، وهو الذي نريده .
وأيضا وجدنا العرب تقول : ماء طهور ، وتراب طهور . ولا تقول : ثوب طهور ، ولا خل طهور . لأن التطهير غير موجود في شئ من ذلك . فثبت أن الطهور هو المطهر على ما قلناه [2] .
< فهرس الموضوعات > ماء البحر و جواز الوضوء به < / فهرس الموضوعات > مسألة 2 : في ماء البحر .
يجوز الوضوء بماء البحر مع وجود غيره من المياه ، ومع عدمه . وبه قال جميع الفقهاء [3] .



[1] أحكام القرآن العربي 3 : 1404 ، والمجموع للنووي 1 : 84 وفيه قال : وحكوا عن الحسن البصري وسفيان وأبي داود وبعض أصحاب أبي حنيفة وبعض أهل اللغة . وأنظر أيضا نيل الأوطار 1 : 19 ، وتفسير القرطبي 13 : 39 .
[2] قال ابن العربي في أحكام القرآن 3 : 1404 : وأجمعت الأمة لغة وشريعة على أن وصف ( طهور ) مختص بالماء ، ولا يتعدى إلى سائر المائعات ، وهي طاهرة ، فكان اقتصارهم بذلك على الماء أدل دليل على أن الطهور هو المطهر . وانظر أيضا لسان العرب 6 : 175 ، والنهاية لابن الأثير 3 : 147 ، والمصباح المنير 2 : 518 ( مادة طهر ) .
[3] الأم 1 : 3 ، والمحلى 1 : 210 ، وأحكام القرآن لابن العربي 3 : 1413 ، وتفسير القرطبي 13 : 53 .

50

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست