responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)


وروي عن عبد الله بن عمر [1] ، وعبد الله بن عمرو بن العاص [2] إنهما قالا : التيمم أحب إلينا منه [3] . وقال سعيد بن المسيب [4] : يجوز التوضؤ به مع عدم الماء ، ولا يجوز مع وجوده [5] .
دليلنا : قوله تعالى : " وأنزلنا من السماء ماء طهورا " [6] ، وماء البحر



[1] عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي ، العدوي ، أبو عبد الرحمن المكي . روى عن النبي ( ص ) ، وعن أبيه ، وعمه زيد وغيرهم . وعنه عبد الرحمن بن عوف ، وسعيد بن المسيب ، وعون بن عبد الله وغيرهم . مات سنة ( 73 ه‌ ) . وقيل : ( 74 ه‌ ) . تهذيب التهذيب 5 : 328 ، والإصابة 2 : 338 ، وشذرات الذهب 1 : 81 ، ومرآة الجنان 1 : 154 .
[2] عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم ، أبو محمد ، وقيل : أبو عبد الرحمن وقيل : أبو نصير . روى عن النبي ( ص ) ، وعن أبي بكر وعمر ، وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم . وعنه أنس بن مالك ، وسعيد بن المسيب ، وعبد الله بن الحارث بن نوفل وغيرهم . مات سنة ( 65 ه‌ ) . تهذيب التهذيب 5 : 337 ، والإصابة 2 : 343 ومرآة الجنان 1 : 141 وشذرات الذهب 1 : 73 .
[3] لم نعثر على هذا القول ، إلا أن الترمذي ذكر في سننه 1 : 100 ( باب 52 ) ما هذا لفظه : وقد كره بعض أصحاب النبي ( ص ) الوضوء بماء البحر منهم : ابن عمر ، وعبد الله بن عمرو . وروى عبد الرزاق بن همام في كتابه المصنف 1 : 93 عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : ماءان لا ينقيان من الجنابة : ماء البحر ، وماء الحمام ، وجاء في هامش الصفحة ما لفظه ، وأخرجه ابن أبي شيبة . . . ، وقد روى قبله من طريق قنادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمر ، وقال : ماء البحر لا يجزي من وضوء ولا جنابة . وأنظر أيضا تحفة الأحوذي 1 : 231 . والمحلى 1 : 221 ، والمجموع 1 : 91 ، ونيل الأوطار 1 : 20 . وتفسير القرطبي 13 : 53 .
[4] سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي أبو محمد . روى عن أبي بكر مرسلا ، وعن عمر ، وعثمان ، وعلي ، وسعد بن أبي وقاص وغيرهم . وعنه ابنه محمد ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، والزهري ، وقتادة وغيرهم . مات حدود سنة ( 100 ه‌ ) . طبقات الفقهاء : 24 ، وتهذيب التهذيب 4 : 84 ، وشذرات الذهب 1 : 102 ، ومرآة الجنان 1 : 185 .
[5] نقل في تحفة الأحوذي 1 : 231 عن كتاب البدر المنير : في الحديث عن جواز الطهارة بماء البحر ، وبه قال جميع العلماء ، إلا ابن عبد البر ، وابن عمر ، وسعيد بن المسيب . وقال النووي في المجموع 1 : 91 : ( وحكاه أصحابنا أيضا عن سعيد بن المسيب ) .
[6] الفرقان : 48 .

51

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست