responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 499


السجود عليها ، وإن كانت طاهرة كانت مكروهة وهي تجزي .
وقال أصحاب الشافعي فيه وجهان :
أحدهما : إنه لا يجزي لأنه موضع نجاسة ، فإن علم طهارته كان جائزا ، وإن علم نجاسته لم يجز ، وإن جهل فعلى قولين مثل المقبرة المجهولة ، فإن فيها قولين [1] .
والقول الآخر : إن الصلاة فيه مكروهة ، لأنه مأوى الشيطان [2] .
دليلنا : على كراهته إجماع الفرقة ، وما رويناه من الخبار يؤكد ذلك .
ويزيده بيانا ما رواه عبد الله بن الفضل عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " عشرة مواضع لا يصلى فيها : الطين ، والماء ، والحمام ، والقبور ، ومسان الطريق ، وقرى النمل ، ومعاطن الإبل ، ومجرى الماء ، والسبخ ، والثلج " [3] .
والذي يدل على أن ذلك مكروه دون أن يكون محظورا ما رواه عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام ؟
قال : " إن كان موضعا نظيفا فلا بأس " [4] < فهرس الموضوعات > مطهرية النار للبن النجس < / فهرس الموضوعات > مسألة 239 : اللبن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجرا أو عمل خزفا طهرته النار ، وبه قال أبو حنيفة ( 5 ) .
وكذلك العين النجسة إذا أحرقت بالنار حتى صارت رمادا ، حكم للرماد



[1] المجموع 3 : 159 .
[2] المصدر السابق .
[3] الكافي 3 : 390 الحديث الثاني عشر ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 156 حديث 725 ، والتهذيب 2 : 219 حديث 863 ، والاستبصار 1 : 394 حديث 1054 .
[4] التهذيب 2 : 374 حديث 1554 ، والاستبصار 1 : 395 حديث 1505 . ( شرح فتح القدير 1 : 138 ، وبدائع الصنائع 1 : 85 .

499

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست