نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 496
الشمس هل تطهر الأرض ؟ قال : " إذا كان الموضع قدرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع ، فإن الصلاة على الموضع جائزة ، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا لم تجز الصلاة عليه حتى ييبس " [1] . وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن البواري يصيبها البول هل تصح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل - قال : " نعم لا بأس " [2] . ويمكن أن يستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله : " جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا ، فحيثما أدركتني الصلاة صليت " [3] وهذا عام لأنه لم يستثن . < فهرس الموضوعات > كراهة الصلاة في المقابر < / فهرس الموضوعات > مسألة 237 : إذا صلى في مقبرة جديدة دفن فيها كان ذلك مكروها ، غير أنه لا يجب عليه إعادتها ، وبه قال الشافعي [4] . وقال مالك لا تكره الصلاة فيها [5] . وقال بعض أهل الظاهر لا تجزى فيها الصلاة [6] ، وإليه ذهب قوم من
[1] التهذيب 1 : 273 صدر حديث 802 ، والاستبصار 1 : 193 حديث 675 . [2] التهذيب 1 : 273 حديث 803 و 2 : 373 صدر حديث 1551 ، والاستبصار 1 : 193 حديث 676 . [3] صحيح البخاري 1 : 87 ، وصحيح مسلم 1 : 370 الحديث 3 و 4 و 5 ، وسنن أبي داود 1 : 132 . حديث 489 ، وسنن ابن ماجة 1 : 187 صدر حديث 567 ، وسنن النسائي 1 : 209 ، وسنن الدارمي 1 : 322 و 2 : 224 . ومسند أحمد بن حنبل 1 : 250 ، 301 و 3 : 222 ، 240 ، 412 ، 442 ، 501 و 3 : 304 و 4 : 416 و 5 : 145 ، 148 ، 161 ، 248 ، 256 باختلاف يسير في الكل مع تقديم وتأخير في البعض منها . [4] الأم 1 : 92 ، والمجموع 3 : 157 ، ومغني المحتاج 1 : 203 ، ونيل الأوطار 2 : 137 . [5] المدونة الكبرى 1 : 90 ، وبداية المجتهد 1 : 113 ، ونيل الأوطار 2 : 137 ، والمجموع 3 : 158 . [6] المحلى 4 : 27 ، ونيل الأوطار 2 : 136 .
496
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 496