نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 497
أصحابنا [1] ، واستدلوا على ذلك بما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي بين القبور ؟ قال : " لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه ، وعشرة أذرع من خلفه ، وعشرة أذرع عن يمينه . ويساره ، ثم يصلي إن شاء [2] . وروى معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام قال : " لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة " [3] . وإنما قلنا إن ذلك مكروه لما رواه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الصلاة بين القبور هل تصلح ؟ قال : " لا بأس " [4] . وقد روت العامة النهي عن ذلك ، فروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يصلى بين القبور [5] . وروى علي عليه السلام قال : " نهاني حبيبي أن أصلي في مقبرة أو في أرض بابل ، فإنها أرض ملعونة " [6] . وروت عائشة وعبد الله بن عباس قالا : لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله الوفاة كشف وجهه وقال : " لعن الله اليهود ، اتخذوا قبور أنبيائهم
[1] ذهب إليه سلار في المراسم : 65 . [2] الكافي 3 : 390 الحديث 13 ذيل الحديث ، والتهذيب 2 : 228 حديث 897 ، والاستبصار 1 : 397 حديث 1514 . [3] التهذيب 2 : 228 حديث 897 ، والاستبصار 1 : 397 حديث 1514 . [4] التهذيب 2 : 374 حديث 1555 ، والاستبصار 1 : 397 حديث 1515 . [5] أجمعت المصادر الروائية روايتها عن أبي مرثد الغنوي . أنظر صحيح مسلم 2 : 668 حديث 97 و 98 وسنن الترمذي 3 : 367 حديث 1050 و 1051 ، وسنن النسائي 2 : 67 ، وسنن أبي داود 3 : 217 حديث 3229 ومسند أحمد 4 : 135 . [6] السنن الكبرى 2 : 451 ، والدر المنثور 1 : 96 ذيل الحديث ، وفي صحيح البخاري 1 : 112 ما لفظه " وذكر أن عليا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل " .
497
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 497