responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 492


التلف أو يستضر ويخاف التلف ، فإن لم يستضر أصلا فعليه إزالته ، وإن استضر بقلعه لنبات اللحم عليه ولا يخاف التلف لا تلفه ولا تلف عضو من أعضائه فعليه قلعه ، فإن لم يفعل أجبره السلطان على قلعه .
وإن مات قبل قلعه قال الشافعي : لم يقلع بعد موته لأنه صار ميتا كله والله تعالى حسيبه [1] .
وقال أصحابه المذهب أن لا يقلع .
وقال الصيرفي : الأولى قلعه .
فإن خاف التلف من قلعه أو تلف عضو من أعضائه ، قال الشافعي :
المذهب أنه يجب قلعه ، وهو ظاهر قوله لأنه قال : أجبره السلطان على قلعه ولم يفصل .
وفي أصحابه من قال : لا يجب قلعه ، وذهب إليه أبو إسحاق وهو المذهب [2] .
وقال أبو حنيفة في المسألتين الأخيرتين لا يجب قلعه مثل قولنا [3] .
دليلنا : قوله تعالى " وما جعل عليكم في الدين من حرج " [4] وقلع شئ من العضو قد نبت عليه اللحم أو يخاف التلف من قلعه من أضيق الحرج .
وأيضا الأصل براءة الذمة ، وإيجاب القلع يحتاج إلى دليل .
< فهرس الموضوعات > كراهة وصل المرأة شعرها بشعر غيرها < / فهرس الموضوعات > مسألة 234 : يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها ، رجلا كان أو امرأة ، ولا بأس بأن تصل شعرها بشعر حيوان آخر طاهر . فإن خالفت تركت الأولى ولا تبطل صلاتها .



[1] الأم 1 : 54 ، والمجموع 3 : 138 ، والوجيز 1 : 46 ، وفتح العزيز 4 : 27 .
[2] المجموع 3 : 138 ، والوجيز 1 : 46 - 47 ، وفتح العزيز 4 : 27 .
[3] المجموع 3 : 138 ، والوجيز 1 : 46 ، وفتح العزيز 4 : 27 .
[4] الحج : 78 .

492

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست