responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 493


وقال الشافعي : متى وصلت شعرها بشعر غيرها ، وكذلك الرجل ، إلا أن يصل بشعر ما يؤكل لحمه قبل موته ، فإن خالف بطلت صلاته [1] .
دليلنا : على كراهية ذلك إجماع الفرقة .
وروى القاسم بن محمد عن علي عليه السلام قال : سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ، ليس لها معيشة غير ذلك ، وقد دخلها ضيق ؟ قال :
" لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر " [2] .
وروى ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها : " لا تصل الشعر بالشعر " [3] بعد كلام طويل .
والذي يدل على أن ذلك مكروه ، وليس بمحظور ، ما رواه سعد الإسكاف قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن القرامل [4] التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن ؟ فقال : " لا بأس به على المرأة ما تزينت به لزوجها " قال : قلت : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة ؟ [5] فقال : " ليس هناك ، إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة التي تزني في شبابها ، فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال ، فتلك الواصلة والموصولة " [6] .



[1] الأم 1 : 54 ، والمجموع 3 : 139 ، والوجيز 1 : 47 ، وفتح العزيز 4 : 30 - 31 .
[2] التهذيب 6 : 359 حديث 1030 .
[3] الكافي 5 : 119 الحديث الثاني ، والتهذيب 6 : 359 حديث 1031 .
[4] القرامل : ما تشده المرأة في شعرها من ضفائر الشعر أو الصوف أو الإبريسم للزينة النهاية 4 : 51 ، ومجمع البحرين : 512 مادة ( قرمل ) .
[5] صحيح البخاري 7 : 213 - 214 باب الموصولة ، ومسند أحمد 2 : 21 و 339 ، وسنن النسائي 8 : 145 ، وسنن أبي داود 4 : 77 حديث 4168 .
[6] الكافي 5 : 119 الحديث الثالث ، والتهذيب 6 : 360 حديث 1032 .

493

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست