responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 489


< فهرس الموضوعات > نجاسة المني مطلقا < / فهرس الموضوعات > مسألة 231 : المني كله نجس ، لا يجزي فيه الفرك ، ويحتاج إلى غسله رطبه ويابسه من الإنسان وغير الإنسان والرجل والمرأة لا يختلف الحكم فيه .
وقال الشافعي : مني الآدمي طاهر من الرجل والمرأة ، وروي ذلك عن ابن عباس ، وسعد بن أبي وقاص ، وعائشة ، وبه قال في التابعين سعيد بن المسيب وعطاء [1] .
ووافقنا في نجاسته مالك ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة وأصحابه [2] ، إلا أنهم اختلفوا فيما يزول به حكمه .
فقال مالك : يغسل رطبا أو يابسا [3] كما قلناه .
وقال أبو حنيفة : يغسل رطبا ويفرك يابسا [4] .
وللشافعي في مني غير الآدميين ثلاثة أقوال : أحدها إنه طاهر إلا ما كان من مني شئ يكون نجسا في حال الحياة من الكلب والخنزير وما توالد منهما أو من أحدهما [5] . والثاني نجس كله إلا مني الإنسان [6] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ودليل الاحتياط لأن من أزال ذلك بالغسل صحت صلاته بلا خلاف ، وإذا فركه وأزاله بغير الماء فيه خلاف .



[1] الأم 1 : 55 ، والمجموع 2 : 553 و 554 ، ومغني المحتاج 1 : 80 ، والهداية 1 : 35 ، وشرح فتح القدير 1 : 137 ، وبدائع الصنائع 1 : 60 ، والمحلى 1 : 126 ، وبداية المجتهد 1 : 79 .
[2] الهداية 1 : 35 ، وشرح فتح القدير 1 : 136 ، وبدائع الصنائع 1 : 84 ، والمجموع 2 : 554 ، والمحلى 1 : 126 ، وبداية المجتهد 1 : 79 ، وفتح الرحيم 1 : 38 .
[3] المدونة الكبرى 1 : 21 ، وبداية المجتهد 1 : 79 ، والمحلى 1 : 126 ، والمجموع 2 : 554 .
[4] الهداية 1 : 35 ، وشرح فتح القدير 1 : 136 ، وبدائع الصنائع 1 : 84 ، والمجموع 2 : 554 والمحلى 1 : 126 ، وبداية المجتهد 1 : 79 .
[5] المجموع 2 : 555 ، ومغني المحتاج 1 : 80 .
[6] المجموع 2 : 555 ، ومغني المحتاج 1 : 80 . ولم يذكر الثالث في جميع النسخ المعتمدة . وقال النووي في المجموع 2 : 555 ، " والثالث ما أكل لحمه فمنيه طاهر كلبنه ، وما لا يؤكل لحمه فمنيه نجس كلبنه " وانظر مغني المحتاج 1 : 80 .

489

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست