نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 489
< فهرس الموضوعات > نجاسة المني مطلقا < / فهرس الموضوعات > مسألة 231 : المني كله نجس ، لا يجزي فيه الفرك ، ويحتاج إلى غسله رطبه ويابسه من الإنسان وغير الإنسان والرجل والمرأة لا يختلف الحكم فيه . وقال الشافعي : مني الآدمي طاهر من الرجل والمرأة ، وروي ذلك عن ابن عباس ، وسعد بن أبي وقاص ، وعائشة ، وبه قال في التابعين سعيد بن المسيب وعطاء [1] . ووافقنا في نجاسته مالك ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة وأصحابه [2] ، إلا أنهم اختلفوا فيما يزول به حكمه . فقال مالك : يغسل رطبا أو يابسا [3] كما قلناه . وقال أبو حنيفة : يغسل رطبا ويفرك يابسا [4] . وللشافعي في مني غير الآدميين ثلاثة أقوال : أحدها إنه طاهر إلا ما كان من مني شئ يكون نجسا في حال الحياة من الكلب والخنزير وما توالد منهما أو من أحدهما [5] . والثاني نجس كله إلا مني الإنسان [6] . دليلنا : إجماع الفرقة ، ودليل الاحتياط لأن من أزال ذلك بالغسل صحت صلاته بلا خلاف ، وإذا فركه وأزاله بغير الماء فيه خلاف .