نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 485
دليلنا : إجماع الفرقة ، وروي عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " يغسل الثوب من بول الجارية ، وينضح بالماء من بول الغلام ما لم يطعم " [1] . وروى الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي ؟ قال : " يصب عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا " [2] . وروى السكوني عن جعفر عن أبيه أنه قال : " إن عليا عليه السلام قال : لبن الجارية وبولها يغسل منهما الثوب قبل أن يطعم ، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين " ( 3 ) . < فهرس الموضوعات > طهارة بول وذرق وروث ما يؤكل لحمه < / فهرس الموضوعات > مسألة 230 : كلما يؤكل لحمه من الطيور والبهائم بوله ، وذرقه ، وروثه ، طاهر لا ينجس منه الثوب ولا البدن ، إلا ذرق الدجاج خاصة فإنه نجس . وما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه وذرقه نجس لا يجوز الصلاة في قليله ولا كثيره . وما يكره لحمه كالحمر الأهلية والبغال والدواب فإنه يكره بوله وروثه وإن لم يكن نجسا . وقال الزهري ومالك وأحمد بن حنبل : بول ما يؤكل لحمه طاهر كله ،
[1] سنن أبي داود 1 : 103 ، حديث 377 و 378 وأيضا الأحاديث 374 و 375 و 376 و 379 ، والمنهل العذب 3 : 246 - 255 باب بول الصبي يصيب الثوب ، وعمدة القاري 3 : 13 . [2] الكافي 3 : 56 الحديث السادس ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 40 حديث 157 ، والتهذيب 1 : 249 حديث 715 ، والاستبصار 1 : 173 حديث 602 . وفي الكل تتمة " والغلام والجارية في ذلك شرع سواء " . من لا يحضره الفقيه 1 : 40 ذيل حديث 156 ، والتهذيب 1 : 250 حديث 718 ، والاستبصار 1 : 173 حديث 601 ، وعلل الشرائع : 294 ، والمقنع : 5 .
485
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 485