نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 484
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا بنجاسته [1] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل الطهارة ، فمن حكم في ذلك بالنجاسة فعليه الدلالة . ولأصحاب الشافعي في نداوة فرج المرأة وجهان : أحدهما مثل ما قلناه وقالوا : يجري مجرى العرق [2] ، والآخر يجري مجرى الوذي والمذي [3] . دليلنا : ما ذكرناه في طهارة المذي [4] . < فهرس الموضوعات > كفاية صب الماء على بول الصبي قبل ان يطعم < / فهرس الموضوعات > مسألة 229 : بول الصبي قبل أن يأكل الطعام يكفي أن يصب عليه الماء بمقدار ما يغمره ولا يجب غسله ، ومن عدا الصبي من الصبية والكبار الذين أكلوا الطعام يجب غسل أبوالهم ، وحده أن يصب عليه الماء حتى ينزل [5] عنه . ووافقنا الشافعي في بول الصبي [6] ، وروي ذلك عن علي عليه السلام [7] وبه قال أحمد وإسحاق [8] . وقال الأوزاعي والنخعي : يرش بول الآدميين كلهم قياسا على بول الصبي الذي لم يطعم [9] . وقال أبو حنيفة : يجب غسل جميعه ، والصبي والصبية سواء [10] .