responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 484


وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا بنجاسته [1] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل الطهارة ، فمن حكم في ذلك بالنجاسة فعليه الدلالة .
ولأصحاب الشافعي في نداوة فرج المرأة وجهان : أحدهما مثل ما قلناه وقالوا : يجري مجرى العرق [2] ، والآخر يجري مجرى الوذي والمذي [3] .
دليلنا : ما ذكرناه في طهارة المذي [4] .
< فهرس الموضوعات > كفاية صب الماء على بول الصبي قبل ان يطعم < / فهرس الموضوعات > مسألة 229 : بول الصبي قبل أن يأكل الطعام يكفي أن يصب عليه الماء بمقدار ما يغمره ولا يجب غسله ، ومن عدا الصبي من الصبية والكبار الذين أكلوا الطعام يجب غسل أبوالهم ، وحده أن يصب عليه الماء حتى ينزل [5] عنه .
ووافقنا الشافعي في بول الصبي [6] ، وروي ذلك عن علي عليه السلام [7] وبه قال أحمد وإسحاق [8] .
وقال الأوزاعي والنخعي : يرش بول الآدميين كلهم قياسا على بول الصبي الذي لم يطعم [9] .
وقال أبو حنيفة : يجب غسل جميعه ، والصبي والصبية سواء [10] .



[1] الأم 1 : 55 ، والمجموع 2 : 552 .
[2] المجموع 2 : 570 .
[3] المصدر السابق .
[4] تقدم في المسألة 60 من كتاب الطهارة فراجع .
[5] في نسخة يزول .
[6] المجموع 2 : 589 و 590 ، والوجيز 1 : 9 ، وكفاية الأخيار 1 : 41 و 42 ، والمحلى 1 : 102 ، ونيل الأوطار 1 : 58 .
[7] المحلى 1 : 102 ، ونيل الأوطار ، 1 : 58 ، والمجموع 2 : 590 .
[8] المجموع 2 : 590 ، والمحلى 1 : 102 ، ونيل الأوطار 1 : 58 .
[9] المجموع 2 : 590 .
[10] المحلى 1 : 102 ، ونيل الأوطار 1 : 58 ، والوجيز 1 : 9 ، والمجموع 2 : 590 .

484

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست