responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 472


وهذا فاسق ، فلا تجوز الصلاة خلفه . فإن فرضنا أنه تاب عقيب الشرب قبلت توبته وجازت الصلاة خلفه ، وإن لحقه السكر في خلال الصلاة وجبت مفارقته كما قال الشافعي ، لأن الصلاة خلف السكران ومن لا يعقل لا تصح .
< فهرس الموضوعات > اشتراط طهارة البدن والثياب وموضع السجود في الصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 217 : طهارة البدن والثياب وموضع السجود شرط في صحة الصلاة ، وبه قال جميع الفقهاء [1] ، وزاد الشافعي : موضع الصلاة أجمع [2] ، وأبو حنيفة موضع السجود والقدمين [3] .
وقال مالك يعيد في الوقت ، كأنه يذهب إلى أن اجتناب النجاسة ليس شرطا في صحة الصلاة [4] .
وذهبت طائفة إلى أن الصلاة لا تفتقر إلى الطهارة من النجاسة ، روي ذلك عن ابن عباس ، وابن مسعود ، وسعيد بن جبير ، وأبي مجلز ، أما ابن عباس فقال : ليس على الثوب جنابة ، وابن مسعود نحر جزورا فأصحابه من فرثه ودمه فصلى ولم يغسله ، وابن جبير سئل عن رجل صلى وفي ثوبه أذى ؟ فقال : إقرأ علي الآية التي فيها غسل الثياب [5] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
وأيضا قوله تعالى : " وثيابك فطهر " [6] معناه من النجاسة [7] لأن هذا



[1] المغني لابن قدامة 1 / 750 و 759 والمجموع 3 : 131 - 132 و 242 و 152 ، وكفاية الأخيار 1 : 55 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 470 ، وحاشية إعانة الطالبين 1 : 80 ، والمحلى 3 : 202 ، واللباب 1 : 54 ، والوجيز 1 : 46 - 47 ، والمبسوط 1 : 204 ، وحكى القرطبي ذلك عن بعض في تفسيره 19 : 66 .
[2] المجموع 4 : 151 ، وفتح العزيز 4 : 34 .
[3] المبسوط 1 : 204 ، وشرح فتح القدير 1 : 168 ، والعناية 1 : 169 ، وفتح العزيز 4 : 34 .
[4] تفسير القرطبي 19 : 66 ، والمجموع 3 : 132 ، وفتح العزيز 4 : 14 .
[5] المجموع 3 : 132 ، والمغني لابن قدامة 1 / 750 .
[6] المدثر : 4 .
[7] تفسير الطبري 29 : 91 ، وتفسير القرطبي 19 : 63 ، والتفسير الكبير 30 : 91 .

472

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست