نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 472
وهذا فاسق ، فلا تجوز الصلاة خلفه . فإن فرضنا أنه تاب عقيب الشرب قبلت توبته وجازت الصلاة خلفه ، وإن لحقه السكر في خلال الصلاة وجبت مفارقته كما قال الشافعي ، لأن الصلاة خلف السكران ومن لا يعقل لا تصح . < فهرس الموضوعات > اشتراط طهارة البدن والثياب وموضع السجود في الصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 217 : طهارة البدن والثياب وموضع السجود شرط في صحة الصلاة ، وبه قال جميع الفقهاء [1] ، وزاد الشافعي : موضع الصلاة أجمع [2] ، وأبو حنيفة موضع السجود والقدمين [3] . وقال مالك يعيد في الوقت ، كأنه يذهب إلى أن اجتناب النجاسة ليس شرطا في صحة الصلاة [4] . وذهبت طائفة إلى أن الصلاة لا تفتقر إلى الطهارة من النجاسة ، روي ذلك عن ابن عباس ، وابن مسعود ، وسعيد بن جبير ، وأبي مجلز ، أما ابن عباس فقال : ليس على الثوب جنابة ، وابن مسعود نحر جزورا فأصحابه من فرثه ودمه فصلى ولم يغسله ، وابن جبير سئل عن رجل صلى وفي ثوبه أذى ؟ فقال : إقرأ علي الآية التي فيها غسل الثياب [5] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . وأيضا قوله تعالى : " وثيابك فطهر " [6] معناه من النجاسة [7] لأن هذا