responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 454


وقال النخعي : إن ذكر قبل أن تلبس بالقراءة رجع ، وإن ذكر بعد أن تلبس بها لم يرجع [1] .
وقال الحسن إن ذكر قبل الركوع رجع وإن كان قد قرأ مائة آية ، وإن كان بعد الركوع لم يرجع [2] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وقد بينا أن إجماعهم حجة .
وروى سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين ؟ فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو [3] .
وروى الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع في الثالثة ؟
قال : يتم صلاته ويسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم [4] .
وروى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك سواء [5] .
< فهرس الموضوعات > حكم ترك السجدة الواحدة < / فهرس الموضوعات > مسألة 198 : من ترك سجدة من الركعة الأولى ناسيا حتى قام إلى الثانية ، فإن ذكر قبل الركوع عاد فسجد وليس عليه أن يجلس ثم يسجد ، سواء جلس في الأولى جلسة الفصل أو جلسة الاستراحة أو لم يجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع مضى في صلاته فإذا سلم قضى تلك السجدة ، وسجد سجدتي السهو .
وفي أصحابنا من قال إن ترك سجدة من الركعتين الأولتين حتى يركع



[1] المجموع 4 : 140 .
[2] الإستذكار 2 : 248 ، والمجموع 4 : 140 .
[3] التهذيب 2 : 158 حديث 618 ، والاستبصار 1 : 362 حديث 1374 .
[4] التهذيب 2 : 158 حديث 619 و 159 حديث 623 باختلاف يسير ، والاستبصار 1 : 362 حديث 1373 .
[5] التهذيب 2 : 159 حديث 624 ، والاستبصار 1 : 363 حديث 1375 .

454

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست