نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 455
استأنف ، وإن تركها من الأخيرتين عمل على ما ذكرناه ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : إن ذكر قبل أن يسجد في الثانية رجع فسجد ، وإن لم يذكره حتى يفرغ من السجدة مضى في صلاته وقضاها فيما بعد وعليه سجدتا السهو ( 2 ) . وقال الشافعي : إن ذكر قبل الركوع عاد فسجد ( 3 ) . فمنهم من يقول يعود فيسجد عن جلسة ( 4 ) . ومنهم من قال يسجد عن قيام وإن لم يذكر إلا بعد الركوع ( 5 ) فكمثل ذلك وأبطل حكم الركوع . وإن ذكر بعد أن يسجد فقد تمت الركعة الأولى بسجدة واحدة من الثانية . فمنهم من قال تمت بالسجدة الأولى من الثانية ( 6 ) ، ومنهم من قال تمت الأولى بالسجدة الثانية ، وبطل حكم ما تخلل ذلك ( 7 ) . وقال مالك : إذا ذكر في الثانية قبل أن يطمئن راكعا عاد إلى الأولى فأكملها ، وإن ذكر بعد أن أطمئن راكعا بطلت الأولى واعتد بالثانية ، وإن ذكر بعد أن سجد فيها تمت الثانية واعتد بها
455
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 455