responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 455


استأنف ، وإن تركها من الأخيرتين عمل على ما ذكرناه ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : إن ذكر قبل أن يسجد في الثانية رجع فسجد ، وإن لم يذكره حتى يفرغ من السجدة مضى في صلاته وقضاها فيما بعد وعليه سجدتا السهو ( 2 ) .
وقال الشافعي : إن ذكر قبل الركوع عاد فسجد ( 3 ) .
فمنهم من يقول يعود فيسجد عن جلسة ( 4 ) .
ومنهم من قال يسجد عن قيام وإن لم يذكر إلا بعد الركوع ( 5 ) فكمثل ذلك وأبطل حكم الركوع .
وإن ذكر بعد أن يسجد فقد تمت الركعة الأولى بسجدة واحدة من الثانية .
فمنهم من قال تمت بالسجدة الأولى من الثانية ( 6 ) ، ومنهم من قال تمت الأولى بالسجدة الثانية ، وبطل حكم ما تخلل ذلك ( 7 ) .
وقال مالك : إذا ذكر في الثانية قبل أن يطمئن راكعا عاد إلى الأولى فأكملها ، وإن ذكر بعد أن أطمئن راكعا بطلت الأولى واعتد بالثانية ، وإن ذكر بعد أن سجد فيها تمت الثانية واعتد بها

455

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست