نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 453
وروى زرارة قال سألته عن رجل صلى خمسا ؟ فقال : " إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهد فقد تمت صلاته " [1] . وقد تكلمنا على الجمع بين هذه الأخبار في الكتابين المقدم ذكرهما [2] ، وإنما قوينا الطريقة الأولى لأنه قد ثبت أن الصلاة في ذمته بيقين ، ولا تبرأ ذمته إلا بيقين ، وإذا زاد في الصلاة لا تبرأ ذمته إلا بإعادتها . وأيضا فإن هذه الأخبار تضمنت الجلوس مقدار التشهد من غير ذكر التشهد ، وعندنا أنه لا بد من التشهد ، ولا يكفي الجلوس بمقداره ، وإنما يعتبر ذلك أبو حنيفة فلأجل ذلك تركناها . < فهرس الموضوعات > حكم نسيان التشهد الأول < / فهرس الموضوعات > مسألة 197 : إذا نسي التشهد الأول من صلاة رباعية أو ثلاثية وذكر قبل الركوع من الثالثة عاد فجلس وتشهد وبنى وليس عليه شئ ، وإن ذكر بعد الركوع مضى في صلاته ، فإذا سلم قضى التشهد ثم سجد سجدتي السهو . وقال الشافعي : إذا ترك التشهد الأول وذكر في حال ارتفاعه قبل اعتداله رجع إلى الجلوس وبنى عليه صلاته ، وإن ذكر بعد اعتداله فإنه يمضي في صلاته ولم يرجع [3] ، وبه قال عمر بن الخطاب ، وابن مسعود ، وابن الزبير ، وابن عباس ، وعقبة بن عامر ، والمغيرة بن شعبة ، وسعد بن أبي وقاص ، وعمران بن الحصين وفي التابعين عمر بن عبد العزيز ، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة [4] . وقال مالك إن ذكر بعد رفع اليدين عن الأرض لم يرجع وإن كان أقل من ذلك رجع [5] .