responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 453


وروى زرارة قال سألته عن رجل صلى خمسا ؟ فقال : " إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهد فقد تمت صلاته " [1] .
وقد تكلمنا على الجمع بين هذه الأخبار في الكتابين المقدم ذكرهما [2] ، وإنما قوينا الطريقة الأولى لأنه قد ثبت أن الصلاة في ذمته بيقين ، ولا تبرأ ذمته إلا بيقين ، وإذا زاد في الصلاة لا تبرأ ذمته إلا بإعادتها .
وأيضا فإن هذه الأخبار تضمنت الجلوس مقدار التشهد من غير ذكر التشهد ، وعندنا أنه لا بد من التشهد ، ولا يكفي الجلوس بمقداره ، وإنما يعتبر ذلك أبو حنيفة فلأجل ذلك تركناها .
< فهرس الموضوعات > حكم نسيان التشهد الأول < / فهرس الموضوعات > مسألة 197 : إذا نسي التشهد الأول من صلاة رباعية أو ثلاثية وذكر قبل الركوع من الثالثة عاد فجلس وتشهد وبنى وليس عليه شئ ، وإن ذكر بعد الركوع مضى في صلاته ، فإذا سلم قضى التشهد ثم سجد سجدتي السهو .
وقال الشافعي : إذا ترك التشهد الأول وذكر في حال ارتفاعه قبل اعتداله رجع إلى الجلوس وبنى عليه صلاته ، وإن ذكر بعد اعتداله فإنه يمضي في صلاته ولم يرجع [3] ، وبه قال عمر بن الخطاب ، وابن مسعود ، وابن الزبير ، وابن عباس ، وعقبة بن عامر ، والمغيرة بن شعبة ، وسعد بن أبي وقاص ، وعمران بن الحصين وفي التابعين عمر بن عبد العزيز ، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة [4] .
وقال مالك إن ذكر بعد رفع اليدين عن الأرض لم يرجع وإن كان أقل من ذلك رجع [5] .



[1] التهذيب 1 : 194 حديث 766 ، والاستبصار 1 : 377 حديث 1431 .
[2] التهذيب 2 : 194 ، والاستبصار 1 : 376 الباب 219 .
[3] الأم 1 : 128 ، ومغني المحتاج 1 : 207 و 208 ، والاستذكار 2 : 248 والمجموع 4 : 140 ، والوجيز 1 : 50 .
[4] الإستذكار 2 : 248 . والمجموع 4 : 140 ، والهداية 1 : 75 ، وشرح فتح القدير 1 : 363 .
[5] المجموع 4 : 140 .

453

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست