responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 448


الإعادة ، والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في التي قدمناها .
دليلنا : ما قدمناه في المسائل الأولة من إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط .
وروى سماعة بن مهران قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة ؟ قال :
" إذا لم تدر واحدة صليت أو ثنتين فأعد الصلاة من أولها والجمعة أيضا إذا سهى فيها الإمام [ ولم يدر كم ركعة صلى ] [1] فعليه أن يعيد الصلاة [ لأنها ركعتان ] [2] والمغرب إذا سهى فيها فلم يدر كم صلى فعليه أن يعيد الصلاة " [3] .
وروى العلا بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشك في الفجر ؟ قال : " يعيد " قال قلت : والمغرب ؟ قال : " نعم ، والوتر والجمعة " من غير أن أسأله [4] .
< فهرس الموضوعات > سجود السهو ومحله < / فهرس الموضوعات > مسألة 195 : سجدتا السهو بعد التسليم سواء كان للنقصان أو للزيادة ، وبه قال علي عليه السلام ، وابن مسعود ، وعمار بن ياسر ، وسعد بن أبي وقاص وغيرهم ، وفي التابعين النخعي ، وفي الفقهاء أهل الكوفة ابن أبي ليلى ، والثوري وأبو حنيفة وأصحابه [5] .
وقال الشافعي : إنهما قبل التسليم على كل حال [6] ، وعليه أكثر أصحابه .
وحكى الشافعي في خلافه مع مالك قال : قلنا في سجود السهو : إن كان عن



[1] زيادة لم تك في التهذيب والاستبصار .
[2] زيادة من التهذيب والاستبصار .
[3] التهذيب 2 : 179 الحديث 720 ، والاستبصار 1 : 366 الحديث 1394 .
[4] التهذيب 2 : 180 الحديث 722 والاستبصار 1 : 366 الحديث 1395 .
[5] الهداية 1 : 74 ، والمبسوط 1 : 218 ، والمجموع 4 : 155 ، وبداية المجتهد 1 : 185 ، وشرح فتح القدير 1 : 355 ، وبدائع الصنائع 1 : 172 ، واللباب 1 : 95 ، ونيل الأوطار 3 : 135 .
[6] الأم 1 : 130 ، والمجموع 4 : 153 ، وبداية المجتهد 1 : 185 ، والهداية 1 : 74 ، والمبسوط 1 : 219 وبدائع الصنائع 1 : 172 ، وشرح فتح القدير 1 : 356 ، ونيل الأوطار 3 : 135 .

448

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست