نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 448
الإعادة ، والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في التي قدمناها . دليلنا : ما قدمناه في المسائل الأولة من إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . وروى سماعة بن مهران قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة ؟ قال : " إذا لم تدر واحدة صليت أو ثنتين فأعد الصلاة من أولها والجمعة أيضا إذا سهى فيها الإمام [ ولم يدر كم ركعة صلى ] [1] فعليه أن يعيد الصلاة [ لأنها ركعتان ] [2] والمغرب إذا سهى فيها فلم يدر كم صلى فعليه أن يعيد الصلاة " [3] . وروى العلا بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشك في الفجر ؟ قال : " يعيد " قال قلت : والمغرب ؟ قال : " نعم ، والوتر والجمعة " من غير أن أسأله [4] . < فهرس الموضوعات > سجود السهو ومحله < / فهرس الموضوعات > مسألة 195 : سجدتا السهو بعد التسليم سواء كان للنقصان أو للزيادة ، وبه قال علي عليه السلام ، وابن مسعود ، وعمار بن ياسر ، وسعد بن أبي وقاص وغيرهم ، وفي التابعين النخعي ، وفي الفقهاء أهل الكوفة ابن أبي ليلى ، والثوري وأبو حنيفة وأصحابه [5] . وقال الشافعي : إنهما قبل التسليم على كل حال [6] ، وعليه أكثر أصحابه . وحكى الشافعي في خلافه مع مالك قال : قلنا في سجود السهو : إن كان عن