responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 445


في الركعتين الأولتين فأعد [1] .
وروى إسماعيل الجعفي [2] وابن أبي يعفور عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : إذا لم تدر واحدة صليت أو اثنتين فاستقبل [3] .
وأخبارنا أكثر من أن تحصى .
< فهرس الموضوعات > حكم الشك بين الاثنين أو الثلاث أو الأربع والاثنين والأربع < / فهرس الموضوعات > مسألة 192 : إذا شك فلا يدري كم صلى اثنتين أو ثلاثا أو أربعا أو ثنتين أو أربعا وغلب في ظنه أحدهما بنى عليه وليس عليه شئ وإن تساوت ظنونه بنى على الأكثر وتمم فإذا سلم قام فصلى ما ظن أنه فاته إن كانت ركعتين فركعتين وإن كانت واحدة فواحدة أو ركعتين من جلوس .
وقال الشافعي : إذا شك في أعداد الركعات أسقط الشك وبنى على اليقين [4] ، وبيانه إن شك هل صلى ركعة أو ركعتين جعلها واحدة وأضاف إليها أخرى وإن شك في اثنتين أو ثلاث أو أربع فكمثل ، ورووا ذلك عن علي عليه السلام وابن مسعود ورواه في القديم عن أبي بكر وعمر وعلي عليه السلام ، وفي التابعين سعيد بن المسيب وعطاء وشريح ، وفي الفقهاء ربيعة ومالك والثوري [5] .
وقال الأوزاعي : تبطل صلاته ويستأنف تأديبا ليحتاط فيما بعد وبه قال



[1] الكافي 3 : 350 حديث 1 ، والتهذيب 2 : 176 حديث 701 ، والاستبصار 1 : 363 حديث 1378 .
[2] إسماعيل بن جابر الجعفي ، راوي حديث الأذان من أصحاب الإمام الباقر والإمام الصادق والإمام الكاظم عليهم السلام ، وثقه أغلب من ترجم له ، ومن أصحاب الأصول والكتب وقد رواها صفوان وغيره عنه . رجال الشيخ : 105 و 147 و 243 ، ورجال النجاشي : 26 ، والفهرست : 15 و 48 ، والخلاصة : 8 و 2 ، وجامع الرواة 1 : 93 ، وتنقيح المقال 1 : 130 .
[3] التهذيب 2 : 176 حديث 702 ، والاستبصار 1 : 363 حديث 1379 .
[4] الأم 1 : 130 ، والأم ( مختصر المزني ) : 17 ، والمجموع 4 : 107 ، وبداية المجتهد 1 : 191 .
[5] بداية المجتهد 1 : 191 ، والمجموع 4 : 111 .

445

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست