responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 444


وأما أخبارنا فكل خبر يرد بوجوب القضاء على من فاته شئ من العبادات يتناول هؤلاء لعموم اللفظ ، لأنه يدخل فيه المؤمن والكافر .
وأما الحج فلا يجب عليه ، لأنه قد فعل الحج والنبي صلى الله عليه وآله لما قيل له : ألعامنا هذا أم للأبد قال : " للأبد " [1] ولم يفصل ، ومن ادعى أن عليه إعادة الحج فعليه الدلالة .
< فهرس الموضوعات > حكم الشك في الركعتين الأولتين < / فهرس الموضوعات > مسألة 191 : من شك في الركعتين الأولتين من كل فريضة فلا يدري كم صلى ركعة أو ركعتين وجب عليه الاستئناف .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك [2] ، إلا ما حكي عن الأوزاعي فإنه قال تبطل صلاته ويستأنف تأديبا له ليحتاط فيما بعد [3] ، وبه قال في الصحابة ابن عمر ، وابن عباس ، وعبد الله بن عمرو بن العاص [4] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الصلاة في الذمة بيقين ، وإذا استأنف برءت ذمته بيقين وإذا بنى ومضى فيها فليس على براءة ذمته دليل ، فالاحتياط يقتضي ما قلناه .
وروى محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل شك في الركعة الأولى ؟ قال : يستأنف [5] .
وروى عنبسة بن مصعب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا شككت



[1] صحيح مسلم 2 : 883 حديث 141 ، وسنن النسائي 5 : 178 ، 179 ، وسنن ابن ماجة 2 : 992 ، 1022 حديث 2980 ، 3074 ، ومسند أحمد بن حنبل 4 : 175 .
[2] الأم 1 : 131 ، والمحلى 4 : 171 ، وبلغة السالك لأقرب المسالك 1 : 137 ، وشرح فتح القدير 1 : 371 .
[3] المجموع 4 : 111 .
[4] المجموع 4 : 111 .
[5] التهذيب 2 : 176 حديث 700 ، والاستبصار 1 : 363 حديث 1377 .

444

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست