responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 443


وقال مالك وأبو حنيفة : لا يقضي من ذلك شيئا ، ولا ما كان تركه في حال إسلامه قبل ردته . قال : وإن كان قد حج حجة الإسلام سقطت عنه ولم تجزه ، وعليه الحج متى وجد الزاد والراحلة [1] .
فعندنا يقضي العبادات كلها إلا الحج ، وعندهما لا يقضي شيئا منها وعليه قضاء الحج .
وظاهر هذا كالمناقضة من كل واحد من الفريقين ، فإذا حقق انكشف أنه لا مناقضة من واحد منهما .
دليلنا : إجماع الفرقة المحقة ، وأيضا عندنا أن الكفار مخاطبون بالعبادات ، ومن جملة العبادات قضاء ما يفوت من وجب عليه ، وإذا فاتهم وجب عليهم قضاؤه ، ولا يلزمنا ذلك في الكافر الأصلي ، لأنا لو خلينا والظواهر لأوجبناه ولكن تركنا ذلك لدليل الإجماع على أنه لا قضاء عليهم .
وروى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وذلك وقتها " [2] وهذا عام .
ولنا أن نفرض إذا كان قد نام عنها أو نسيها قبل ردته ، ثم ارتد وأقام على الردة ، ثم عاد إلى الإسلام ، ثم ذكرها فإن عليه أن يصليها بظاهر هذا الخبر ، وإذا ثبت هاهنا ثبت ما يفوته في حال الردة بالإجماع لأن أحدا لم يفرق بين المسألتين .



[1] أحكام القرآن لابن العربي 1 : 148 ، والمجموع 3 : 4 .
[2] صحيح البخاري 1 : 146 ، وصحيح مسلم 1 : 471 باب 55 قضاء الصلاة الفائتة الأحاديث 309 - 316 ، من دون ذيل الحديث ، وسنن الترمذي 1 : 334 حديث 177 و 335 حديث 178 باختلاف في السند واللفظ ، وسنن الدارمي 1 : 280 ، ومسند أحمد 3 : 100 ، 243 ، 267 ، 269 ، 282 ، و 5 : 22 ، وسنن أبي داود 1 : 118 باب من نام عن الصلاة أو نسيها الأحاديث 435 إلى آخره .

443

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست