responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 440


وخرج ، فوقف على باب البيت وصلى ركعتين وقال : " هذه القبلة " وأشار إليها [1] ، فثبت أنها هي القبلة ، فإذا صلى في جوفها فما صلى إلى ما أشار إليه بأنه هو القبلة .
وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : " لا تصل المكتوبة في الكعبة " [2] .
< فهرس الموضوعات > حكم القبلة مع فرض انهدام البيت < / فهرس الموضوعات > مسألة 187 : إذا استهدم البيت جاز للمصلي أن يصلي إلى موضع البيت .
وإن صلى في جوف العرصة ، فإن وقف على طرفها حتى لا يبقى بين يديه شئ منها فلا يجوز بلا خلاف ، وإن وقف في وسطها وبين يديه شئ من عرصة البيت جازت صلاته فيما نجوزه من النافلة والفريضة في حال الضرورة ، وبه قال أبو العباس بن سريج [3] .
وقال أكثر أصحاب الشافعي أبو إسحاق المروزي والأصطخري وغيرهما :
أنه لا يجوز [4] .
وهكذا الخلاف إذا صلى جوف الكعبة إلى ناحية الباب وكان الباب مفتوحا ولا عتبة له سواء [5] .
دليلنا : الأخبار التي وردت في جواز الصلاة جوف الكعبة في النوافل [6] عامة



[1] صحيح البخاري 1 : 104 باب التوجه إلى القبلة ، ومسند أحمد 5 : 201 و 208 وفيهما اختلاف يسير .
[2] الكافي 3 : 391 حديث 18 ، والتهذيب 2 : 376 حديث 1564 ، والمقنعة : 71 وفيه ( جوف الكعبة ) .
[3] المجموع 3 : 199 ، والتفسير الكبير 4 : 122 .
[4] المجموع 3 : 198 .
[5] الأم 1 : 98 .
[6] الكافي 4 : 528 الحديث الثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع ، والتهذيب 5 : 276 حديث 945 و 278 حديث 949 ، 952 ، و 279 حديث 935 ، 954 ، والمقنعة : 71 .

440

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست