responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 441

إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)


إذا كان هناك بنيان أو لم يكن بنيان ، فوجب حملها على عمومها .
< فهرس الموضوعات > كيفية الصلاة فوق الكعبة < / فهرس الموضوعات > مسألة 188 : إذا صلى فوق الكعبة ، صلى مستلقيا على قفاه ، متوجها إلى البيت المعمور ، ويصلي إيماء .
وقال الشافعي : إن كان للسطح سترة من نفس البناء جاز أن يصلي .
إليها ، وإن لم يكن له سترة أو كانت من غير البناء مثل أن يكون آجرا معبأ أو قصبا مغروزا فيه أو حبلا ممدودا عليه أزار لم يجز صلاته [1] .
وقال أبو حنيفة يجوز ذلك إذا كان بين يديه قطعة يستقبله ، فريضة كانت أو نافلة [2] .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وروى علي بن محمد [3] ، عن إسحاق بن محمد [4] ، عن عبد السلام [5] ، عن الرضا عليه السلام قال في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة فقال : " إن قام لم تكن له قبلة ، ولكن يستلقي علي قفاه ، ويفتح عينيه إلى السماء ، ويقصد بقلبه القبلة في السماء ، البيت المعمور ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه ، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه والسجود على نحو ذلك " [6] .
< فهرس الموضوعات > تصفيح المصحف للقراءة لا يخل بالصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 189 : إذا قرأ في صلاته من المصحف ، فجعل يقرأ ورقة فإذا فرغ



[1] المجموع 3 : 198 . والأم 1 : 99 ، ومغني المحتاج 1 : 144 - 145 ، والوجيز 1 : 38 .
[2] الهداية 1 : 95 ، وشرح فتح القدير 1 : 480 . وشرح العناية 1 : 480 .
[3] علي بن محمد . مشترك بين عدة من الأصحاب لا يمكن تمييزهم . معجم رجال الحديث 12 : 128 .
[4] إسحاق بن محمد بن أحمد بن أبان النخعي ، أبو يعقوب الأحمر ، جامع الرواة 1 : 87 و 88 ومعجم رجال الحديث 2 : 66 و 69 .
[5] أبو الصلت ، عبد السلام بن صالح الهروي ، من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام ، وثقه جمع منهم النجاشي والعلامة وأغلب الذين ترجموه من العامة . رجال الشيخ : 383 ، والنجاشي : 184 والخلاصة : 117 / 2 ، وتنقيح المقال 2 : 151 .
[6] الكافي 3 : 392 الحديث 21 ، والتهذيب 2 : 376 حديث 1566 .

441

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست