responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 426


دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك ، وأيضا فالأربعة مواضع التي ذكرناها تتضمن الأمر بالسجود ، وذلك يقتضي الوجوب ، وما عداها ليس في ظاهرها أمر به ، والأصل براءة الذمة .
وروي عن علي عليه السلام أنه قال : " عزائم السجود أربع " [1] وقوله :
" عزائم " عبارة عن الواجب .
وروى أبو بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد " [2] .
< فهرس الموضوعات > حكم قراءة الغرائم في الصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 174 : لا يجوز قراءة العزائم الأربع في الفرائض ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك [3] .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا ، الذمة مشغولة بالصلاة بيقين ، ولا تبرأ إلا بيقين مثله ، وهو أن يقرأ غير العزائم .
وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : " لا يقرأ في المكتوبة شئ من العزائم ، فإن السجود زيادة في المكتوبة " [4] .
وروى سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا تقرأ إقرأ باسم ربك في الفريضة واقرأ في التطوع " [5] .



[1] كنز العمال 8 : 146 حديث 22317 ، ورواه عبد الرزاق في مصنفه 3 : 336 حديث 5863 بلفظ " العزائم أربع " وابن رشد في مقدماته 1 : 139 بقوله روي عن علي بن أبي طالب ( ع ) أنه قال عزائم السجود أربع .
[2] الكافي 3 : 318 حديث 2 ، والتهذيب 2 : 291 حديث 1171 .
[3] عمدة القاري 7 : 112 .
[4] الكافي 3 : 318 الحديث 6 ، والتهذيب 2 : 96 الحديث 361 .
[5] التهذيب 2 : 292 الحديث 1174 ، والاستبصار 1 : 320 الحديث 1191 باختلاف يسير .

426

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست