نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 417
وفية دليلان أحدهما : إنه أمرهما بإعادة صلاة الصبح فإنهما كانا صليا الصبح ، وهذا نص في موضع الخلاف . والثاني ، أنه قال : " إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الناس يصلون فليصل معهم " فعم ولم يخص . وروى عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز أن يعيد الصلاة معهم قال : " نعم وهو أفضل " [1] . < فهرس الموضوعات > مسائل العاجز حكم العجز عن الركوع في الصلاة < / فهرس الموضوعات > مسائل العاجز في بعض أفعال الصلاة مسألة 162 : من لم يقدر أن يركع في الصلاة لعلة بظهره ، وقدر على القيام وجب عليه أن يصلي قائما ، وهو مذهب الشافعي [2] . وقال أبو حنيفة : إذا قدر على القيام وعجز عن الركوع كان بالخيار بين أن يصلي جالسا أو قائما [3] . دليلنا : إنه لا خلاف إذا صلى من هذه صفته قائما في أن صلاته ماضية ، وليس على قول من قال إذا صلى جالسا أنه تصح صلاته دليل . وروى عمران بن الحصين قال : كان بي بواسير ( وفي بعضها نواصير ) فسألت النبي صلى الله عليه وآله فقال : صل قائما فإن لم تستطع فجالسا ، فإن لم
[1] التهذيب 3 : 50 الحديث 175 . وللحديث تتمة لفظها : ( قلت : فإن لم يفعل ؟ قال : ليس به بأس ) . وبهذا المعنى روايات عديدة رواها الشيخ الكليني في الكافي 3 : 379 والصدوق في الفقيه 1 : 251 ، والمصنف في التهذيب 3 : 279 فلاحظ . [2] الأم 1 : 81 ، والمجموع 4 : 313 . [3] الهداية 1 : 77 ، والمبسوط 1 : 213 وشرح فتح القدير 1 : 277 ، والمجموع 4 : 313 .
417
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 417