responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 418


تستطع فعلى جنب [1] - وفي بعضها فعلى جنبك - وهذا مستطيع للقيام فلا يجوز له الجلوس .
وقوله تعالى " وقوموا لله قانتين " [2] يدل على ذلك فأمره بالقيام ، وأمره يدل على الوجوب ، وروايات أصحابنا أكثر من أن تحصى في هذا المعنى [3] .
< فهرس الموضوعات > كيفية الصلاة من جلوس < / فهرس الموضوعات > مسألة 163 : إذا صلى جالسا لعلة لا يقدر معها على القيام ، الأفضل أن يصلي متربعا ، وإن افترش جاز .
وقال الشافعي : في موضع يجلس متربعا ، ويجلس للتشهد على العادة [4] ، وبه قال ابن عمر وابن عباس وأنس والثوري وأحمد [5] .
وقال في موضع آخر : يجلس مفترشا ، وبه قال ابن مسعود [6] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإن أخبارهم في هذا المعنى متكافئة فلا ترجيح لبعضها على بعض ، وقد أوردناها في الكتابين المقدم ذكرهما [7] .
< فهرس الموضوعات > كيفية السجود مع العجز < / فهرس الموضوعات > مسألة 164 : العاجز من السجود إذا رفع إليه شئ يسجد عليه كان ذلك جائزا ، وقال الشافعي : لا يجوز [8] .



[1] صحيح البخاري 2 : 57 ، وسنن الترمذي 2 : 208 حديث 372 ، ومسند أحمد بن حنبل 4 : 426 ، وسنن أبي داود 1 : 250 حديث 952 ، وسنن ابن ماجة 1 : 386 حديث 1223 باختلاف يسير في اللفظ .
[2] البقرة : 238 .
[3] أنظر على سبيل المثال لا الحصر الكافي 3 : 411 حديث 11 و 12 ، والتهذيب 2 : 169 حديث 671 و 672 وغيرها .
[4] الأم 1 : 80 ، والمجموع 4 : 309 .
[5] المجموع 4 : 311 .
[6] قال النووي في المجموع 4 : 309 وهي رواية المزني وغيره وبه قال أبو حنيفة وزفر .
[7] أنظر على سبيل المثال الكافي 3 : 410 ( باب صلاة الشيخ الكبير والمريض ) ومن لا يحضره الفقيه 1 : 238 حديث 1049 و 1050 ، والتهذيب 2 : 170 حديث 678 ، و 171 حديث 679 ، وغيرها .
[8] الأم 1 : 81 .

418

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست