نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 418
تستطع فعلى جنب [1] - وفي بعضها فعلى جنبك - وهذا مستطيع للقيام فلا يجوز له الجلوس . وقوله تعالى " وقوموا لله قانتين " [2] يدل على ذلك فأمره بالقيام ، وأمره يدل على الوجوب ، وروايات أصحابنا أكثر من أن تحصى في هذا المعنى [3] . < فهرس الموضوعات > كيفية الصلاة من جلوس < / فهرس الموضوعات > مسألة 163 : إذا صلى جالسا لعلة لا يقدر معها على القيام ، الأفضل أن يصلي متربعا ، وإن افترش جاز . وقال الشافعي : في موضع يجلس متربعا ، ويجلس للتشهد على العادة [4] ، وبه قال ابن عمر وابن عباس وأنس والثوري وأحمد [5] . وقال في موضع آخر : يجلس مفترشا ، وبه قال ابن مسعود [6] . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإن أخبارهم في هذا المعنى متكافئة فلا ترجيح لبعضها على بعض ، وقد أوردناها في الكتابين المقدم ذكرهما [7] . < فهرس الموضوعات > كيفية السجود مع العجز < / فهرس الموضوعات > مسألة 164 : العاجز من السجود إذا رفع إليه شئ يسجد عليه كان ذلك جائزا ، وقال الشافعي : لا يجوز [8] .
[1] صحيح البخاري 2 : 57 ، وسنن الترمذي 2 : 208 حديث 372 ، ومسند أحمد بن حنبل 4 : 426 ، وسنن أبي داود 1 : 250 حديث 952 ، وسنن ابن ماجة 1 : 386 حديث 1223 باختلاف يسير في اللفظ . [2] البقرة : 238 . [3] أنظر على سبيل المثال لا الحصر الكافي 3 : 411 حديث 11 و 12 ، والتهذيب 2 : 169 حديث 671 و 672 وغيرها . [4] الأم 1 : 80 ، والمجموع 4 : 309 . [5] المجموع 4 : 311 . [6] قال النووي في المجموع 4 : 309 وهي رواية المزني وغيره وبه قال أبو حنيفة وزفر . [7] أنظر على سبيل المثال الكافي 3 : 410 ( باب صلاة الشيخ الكبير والمريض ) ومن لا يحضره الفقيه 1 : 238 حديث 1049 و 1050 ، والتهذيب 2 : 170 حديث 678 ، و 171 حديث 679 ، وغيرها . [8] الأم 1 : 81 .
418
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 418