responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 412


فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة " [1] .
ورووا عنه عليه السلام أنه قال : " إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فيقول أحدثت فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " [2] .
قالوا : وهذا قد وجد ريحا .
والذي أعمل عليه وأفتي به الرواية الأولى فإن الصلاة ثابتة في ذمته بيقين ولا تبرء ذمته بيقين إلا إذا أعاد الصلاة من أولها لأنه إذا بنى فليس على صحة ذلك دليل لأن فيه خلافا .
< فهرس الموضوعات > حكم سبق الحدث على فرض البناء < / فهرس الموضوعات > مسألة 158 : إذا سبقه الحدث ، فخرج ليعيد الوضوء ، فبال أو أحدث متعمدا لا يبني إذا قلنا بالبناء على الرواية الأخرى [3] ، وبه قال أبو حنيفة [4] .
وقال الشافعي على قوله القديم الذي قال بالبناء : إنه يبني ، قال : لأن هذا الحدث طرأ على حدث فلم يكن له حكم [5] .
دليلنا : طريقة الاحتياط ، وما قدمناه من الأخبار من أنه إذا أحدث أعاد الصلاة عامة ، وإنما أخرجنا الرواية الأخرى بدليل [6] .



[1] سنن أبي داود 1 : 53 حديث 205 باب من يحدث في الصلاة ، وقريب منه ما في سنن الترمذي 3 : 468 و 469 حديث 1164 و 1166 .
[2] أنظر صحيح البخاري 1 : 45 و 54 و 3 : 67 ، وصحيح مسلم 1 : 276 حديث 98 و 99 ، وسنن الترمذي 1 : 109 حديث 75 ، وسنن أبي داود 1 : 45 حديث 176 و 177 ، وسنن النسائي 1 : 98 ومجمع الزوائد 1 : 242 و 243 ، ومسند أحمد 2 : 330 و 414 ، و 3 : 12 و 37 و 51 و 53 و 4 : 40 و 54 و 96 . وفي الجميع ذيل الحديث من دون صدره .
[3] القائلة بالبناء على مورد القطع .
[4] المبسوط 1 : 187 ، وبدائع الصنائع 1 : 220 ، واللباب 1 : 86 .
[5] المجموع 4 : 74 .
[6] في المسألة المتقدمة " 157 " .

412

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست