responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 390


فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا ، وإن لم يكن معه عصا فليخط خطا لا يضره ما مر بين يديه " [1] .
وروى محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام في الرجل يصلي قال :
" يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه بخط " [2] .
وروى السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليه السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرجل ، [ فإن لم يجد فحجرا ] [3] ، فإن لم يجد فسهما ، فإن لم يجد فليخط في الأرض بين يديه " [4] .
< فهرس الموضوعات > جواز الايماء للمصلي عند عروض حاجته < / فهرس الموضوعات > مسألة 143 : إذا عرض للرجل أو المرأة حاجة في صلاته جاز أن يومئ بيده ، أو يضرب إحدى يديه على الأخرى ، أو يضرب الحائط ، أو يسبح ، أو يكبر ، سواء أومئ إلى إمامه ، أو إلى غيره إذا أراد التنبيه على سهو لحقه ، أو تحذير أعمى من ترديه في بئر ، أو يطرق عليه الباب فيسبح يقصد به الإذن له ، أو يبلغه مصيبة فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ، ويقصد به قراءة القرآن ، أو يقرأ آية يقصد بها أن يفتح على غيره إذا غلط إمامه كان أو غير إمامه .
وهو مذهب الشافعي إلا أنه فرق بين الرجل والمرأة ، فقال : يكره للمرأة أن تسبح ، وينبغي لها أن تصفق ، وهو أن تضرب إحدى الراحتين على ظهر كفها الأخرى ، أو تضرب إصبعين على ظهر كفها [5] ، وروى ذلك أصحابنا



[1] سنن ابن ماجة 1 : 303 حديث 943 وسنن أبي داود 1 : 183 حديث 689 ، ومسند أحمد بن حنبل 2 : 249 .
[2] التهذيب 2 : 378 حديث 1574 ، والاستبصار 1 : 407 حديث 1555 .
[3] الزيادة من التهذيب والاستبصار .
[4] التهذيب 2 : 378 حديث 1577 ، والاستبصار 1 : 407 حديث 1556 .
[5] المجموع 4 : 82 و 88 .

390

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست