نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 391
إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)
أيضا [1] . وقال مالك : من نابه شئ في صلاته يسبح ، رجلا كان أو امرأة [2] . وقال أبو حنيفة : إذا سبح الرجل ، فإن قصد به إعلام إمامه شيئا قد نسيه أو تركه لم تبطل صلاته ، وإن قصد بذلك غير الإمام بطلت صلاته في جميع ما قلناه [3] . دليلنا : إجماع الفرقة لأن الأصل الإباحة في جميع ذلك ، والمنع يحتاج إلى دليل . وروى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة ، فقال : يومئ برأسه ، ويشير بيده ، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق بيديها [4] . وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الوليد [5] قال : كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله ناجية ( بن ) أبو حبيب فقال : له جعلت فداك إن لي رحى أطحن فيها فربما قمت في ساعة من الليل ، فأعرف من الرحى إن الغلام قد نام ، فأضرب الحائط لأقضه ، فقال : نعم ، أنت في طاعة الله
[1] رواها الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، وقد أشار إليها المصنف في دليله . [2] المجموع 4 : 82 و 88 . [3] المجموع 4 : 82 . [4] الكافي 3 : 365 حديث 7 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 242 حديث 1075 ، والتهذيب 2 : 324 صدر الحديث 1328 . [5] اختلفت المصادر الحديثية والنسخ المعتمدة في ضبط كنيته ففي البعض منها ( ابن الوليد ) وفي أخرى ( أبو الوليد ) ولعله ذريح بن محمد بن يزيد ، أبو الوليد المحاربي ، عده الشيخ من أصحاب الإمام الصادق ، وقال في الفهرست : ثقة له أصل . ووثقه أيضا جمع منهم المجلسي ، والبحراني ، والجزائري ، وغيرهم . رجال الشيخ الطوسي : 191 ، والفهرست : 69 ، وتنقيح المقال 1 : 420 ، وجامع الرواة 2 : 421 ، ومعجم رجال الحديث 23 : 49 .
391
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 391