responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 387


فأما من أوجب الحاضرة ثم الفائتة ثم أعاد الحاضرة فقول يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه .
< فهرس الموضوعات > قضاء الجهرية جهرا < / فهرس الموضوعات > مسألة 140 : من فاتته صلاة من صلاة الليل ، وأراد قضاءها جهر فيها بالقراءة ، ليلا كان وقت القضاء أو نهارا . ومن فاتته صلاة من صلاة النهار وأراد قضاؤها أسر فيها بالقراءة ، ليلا كان أو نهارا ، إماما كان أو منفردا .
وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال : إذا فاتته صلاة العشاء الآخرة فذكرها بعد طلوع الشمس قضاها ، وخافت بها . وبه قال الأوزاعي [1] .
وقال أبو حنيفة : إن قضاها إماما جهر بها ، وإن قضاها منفردا خافت بها ، بناه على أصله أن المنفرد يخافت بصلاة الليل ، والإمام يجهر بها ، فذهب إلى أن القضاء كالأداء [2] .
وقال أبو ثور : يجهر بها ليكون القضاء كالأداء [3] .
وقال الشافعي : إن ذكرها ليلا جهر فيها [4] .
وقال الأوزاعي : إن شاء جهر وإن شاء خافت . قال : وإن نسي صلاة نهار فذكرها ليلا أسر فيها بالقراءة ولا يجهر [5] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا روى حريز عن زرارة قال : قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر . فقال : " يقضي ما فاته كما فاته " [6] . وهذا عام في جميع هيئات الصلاة .



[1] المغني لابن قدامة 1 : 569 - 570 .
[2] الهداية : 53 ، وشرح فتح القدير 1 : 230 والمغني لابن قدامة 1 : 570 .
[3] المغني لابن قدامة 1 : 570 .
[4] المغني لابن قدامة 1 : 570 .
[5] المغني لابن قدامة 1 : 569 - 570 .
[6] الكافي 3 : 435 حديث 7 ، والتهذيب 3 : 162 صدر الحديث رقم 350 .

387

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست