نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 387
فأما من أوجب الحاضرة ثم الفائتة ثم أعاد الحاضرة فقول يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه . < فهرس الموضوعات > قضاء الجهرية جهرا < / فهرس الموضوعات > مسألة 140 : من فاتته صلاة من صلاة الليل ، وأراد قضاءها جهر فيها بالقراءة ، ليلا كان وقت القضاء أو نهارا . ومن فاتته صلاة من صلاة النهار وأراد قضاؤها أسر فيها بالقراءة ، ليلا كان أو نهارا ، إماما كان أو منفردا . وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال : إذا فاتته صلاة العشاء الآخرة فذكرها بعد طلوع الشمس قضاها ، وخافت بها . وبه قال الأوزاعي [1] . وقال أبو حنيفة : إن قضاها إماما جهر بها ، وإن قضاها منفردا خافت بها ، بناه على أصله أن المنفرد يخافت بصلاة الليل ، والإمام يجهر بها ، فذهب إلى أن القضاء كالأداء [2] . وقال أبو ثور : يجهر بها ليكون القضاء كالأداء [3] . وقال الشافعي : إن ذكرها ليلا جهر فيها [4] . وقال الأوزاعي : إن شاء جهر وإن شاء خافت . قال : وإن نسي صلاة نهار فذكرها ليلا أسر فيها بالقراءة ولا يجهر [5] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا روى حريز عن زرارة قال : قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر . فقال : " يقضي ما فاته كما فاته " [6] . وهذا عام في جميع هيئات الصلاة .