نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 386
وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما ، فابدأ بالمغرب ، ثم بالغداة ، ثم صل العشاء . وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب ، فصل الغداة ، ثم صل المغرب والعشاء ، إبدأ بأوليهما لأنهما جميعا قضاء ، أيهما ذكرت فلا تصلها إلا بعد شعاع الشمس . قال : قلت لم ذلك ؟ قال : لأنك لست تخاف فوته [1] . قال محمد بن الحسن : جاء هذا الخبر مفسرا للمذهب كله ، فأما ما تضمنه من أنه إذا فرغ من العصر وذكر أن عليه ظهرا فليجعلها ظهرا فإنما هي أربع مكان أربع محمول على أنه إذا قارب الفراغ منها ، لأنه لو كان انصرف عنها بالتسليم لما صح نقل النية فيها . ويمكن أن يستدل على من أجاز الصلاة الحاضرة في أول الوقت ، والعدول عن الفائتة بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " لا صلاة لمن عليه صلاة " [2] ولم يفرق . وروي عنه أنه قال : " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وذلك وقتها " [3] وروي عنه عليه السلام أنه أخر أربع صلوات يوم الخندق حتى مضى هوى من الليل فقضاها على الترتيب ، فثبت أن الترتيب واجب .
[1] التهذيب 3 : 158 حديث 340 والكافي 3 : 291 حديث 1 مع اختلاف يسير باللفظ . [2] رواها الشيخ قدس سره في المبسوط مرسلا أيضا فلاحظ 1 : 127 . [3] صحيح البخاري 1 : 146 ، وعمدة القاري 5 : 92 - 93 وسنن الترمذي 1 : 334 - 335 حديث 177 و 178 وسنن الدارمي 1 : 280 ومسند أحمد بن حنبل 3 : 100 و 243 و 267 و 269 و 288 ، و 5 : 22 وصحيح مسلم 1 : 471 حديث 309 - 316 وسنن أبي داود 1 : 188 الأحاديث 435 إلى آخر الباب . وموطأ مالك 1 : 168 حديث 77 . علما بأن هناك تفاوت جزئي في الألفاظ ، وللحديث قصة طويلة ذكرها بعض أهل الصحاح ، والبعض الآخر اقتصر على موضع الشاهد .
386
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 386