responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 364


مفترشا ، وفي الأخير متوركا [1] ، وصفة الافتراش أن يثني قدمه اليسرى فيفترشها ويجعل ظهرها على الأرض ، ويجلس عليها وينصب قدمه اليمنى ، ويجعل بطون أصابعها على الأرض يستقبل بأطراف أصابعه القبلة - وصفة التورك ، أن يميط [2] برجليه فيخرجهما من تحت وركه الأيمن ويقعد بمقعدته إلى الأرض مثل ما قلناه - وقال : ينصب قدمه اليمنى ويجعل بطن أصابعها على الأرض يستقبل بأطرافها القبلة ، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور [3] .
وقال مالك : يجلس في التشهدين متوركا [4] .
وقال أبو حنيفة : يجلس فيهما مفترشا [5] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وخبر حماد بن عيسى وزرارة [6] في صفة الصلاة يقتضي ذلك ، ولأن ما قلناه لا خلاف أنه جائز والصلاة معه ماضية ، وليس على ما اعتبروه دليل .
وروى ابن مسعود قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجلس وسط الصلاة ، وآخرها على وركه الأيمن [7] .
< فهرس الموضوعات > وجوب التشهد الأول < / فهرس الموضوعات > مسألة 121 : التشهد الأول واجب ، وبه قال الليث وأحمد [8] .



[1] المجموع 3 : 450 ، والاستذكار 1 : 202 ، والمغني لابن قدامة 1 : 607 .
[2] يميط . ينحي ويبعد . الصحاح 3 : 1162 ( ميط ) ، ولسان العرب 7 : 409 ( ميط ) .
[3] المغني لابن قدامة 1 : 599 ، والاستذكار 1 : 202 ، وسنن الترمذي 2 : 87 .
[4] الإستذكار 1 : 202 ، والمحلى 3 : 269 ، والمجموع 3 : 450 ، والمغني لابن قدامة 1 : 607 و 612 .
[5] المحلى 3 : 269 ، والاستذكار 1 : 202 ، والمجموع 3 : 450 ، والمغني لابن قدامة 1 : 607 و 612 .
[6] الكافي 3 : 311 حديث 8 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 196 حديث 916 ، وأمالي الصدوق : 248 مجلس 64 ، والتهذيب 2 : 81 و 83 حديث 301 و 308 .
[7] أشار إليها ابن قدامة في المغني 1 : 607 .
[8] المغني لابن قدامة 1 : 606 ، والمجموع 3 : 450 .

364

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست