نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 365
وقال أهل العراق والشافعي والأوزاعي : هو سنة [1] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، لأن من فعل ذلك كانت صلاته ماضية بلا خلاف ، وليس إذا لم يفعل ذلك على جواز صلاته دليل ، وأخبارنا قد ذكرناها في الكتاب الكبير [2] . وروى مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " صلوا كما رأيتموني أصلي " [3] ومعلوم أنه كان يتشهد التشهد الأول . < فهرس الموضوعات > وجوب الصلاة على النبي في التشهد الأول < / فهرس الموضوعات > مسألة 122 : الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله واجبة في التشهد الأول . وقال الشافعي : ليس بواجب ، وفي كونه سنة قولان ، أحدهما : أنه مسنون [4] ، والآخر : أنه ليس بمسنون [5] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، وأخبارنا المروية في ذلك من خبر حماد وزرارة [6] وغيرهما ذكرناها . < فهرس الموضوعات > جواز الدعاء بعد الصلاة على النبي < / فهرس الموضوعات > مسألة 123 : يجوز الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأول ، وبه قال مالك [7] . وقال الشافعي : لا يدعو [8] .
[1] المغني لابن قدامة 1 : 533 ، والمجموع 3 : 450 ، ومغني المحتاج 1 : 174 . [2] التهذيب 2 : 92 و 93 و 99 و 316 . [3] صحيح البخاري 1 : 154 ، وسنن الدارقطني 1 : 346 . [4] الأم 1 : 117 ، والمجموع 3 : 460 ، والمغني لابن قدامة 1 : 542 . [5] المجموع 3 : 460 . [6] الكافي 3 : 311 حديث 8 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 196 حديث 916 ، وأمالي الصدوق 248 مجلس 64 ، والتهذيب 2 : 81 و 83 حديث 301 و 308 . [7] فتح الرحيم 1 : 69 . [8] المجموع 3 : 461 .
365
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 365