responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 365


وقال أهل العراق والشافعي والأوزاعي : هو سنة [1] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، لأن من فعل ذلك كانت صلاته ماضية بلا خلاف ، وليس إذا لم يفعل ذلك على جواز صلاته دليل ، وأخبارنا قد ذكرناها في الكتاب الكبير [2] .
وروى مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " صلوا كما رأيتموني أصلي " [3] ومعلوم أنه كان يتشهد التشهد الأول .
< فهرس الموضوعات > وجوب الصلاة على النبي في التشهد الأول < / فهرس الموضوعات > مسألة 122 : الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله واجبة في التشهد الأول .
وقال الشافعي : ليس بواجب ، وفي كونه سنة قولان ، أحدهما : أنه مسنون [4] ، والآخر : أنه ليس بمسنون [5] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، وأخبارنا المروية في ذلك من خبر حماد وزرارة [6] وغيرهما ذكرناها .
< فهرس الموضوعات > جواز الدعاء بعد الصلاة على النبي < / فهرس الموضوعات > مسألة 123 : يجوز الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأول ، وبه قال مالك [7] .
وقال الشافعي : لا يدعو [8] .



[1] المغني لابن قدامة 1 : 533 ، والمجموع 3 : 450 ، ومغني المحتاج 1 : 174 .
[2] التهذيب 2 : 92 و 93 و 99 و 316 .
[3] صحيح البخاري 1 : 154 ، وسنن الدارقطني 1 : 346 .
[4] الأم 1 : 117 ، والمجموع 3 : 460 ، والمغني لابن قدامة 1 : 542 .
[5] المجموع 3 : 460 .
[6] الكافي 3 : 311 حديث 8 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 196 حديث 916 ، وأمالي الصدوق 248 مجلس 64 ، والتهذيب 2 : 81 و 83 حديث 301 و 308 .
[7] فتح الرحيم 1 : 69 .
[8] المجموع 3 : 461 .

365

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست