نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 351
إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)
إلى شرع ، وليس فيه ما يدل عليه ، وحماد بن عيسى روى ما قلناه [1] ، ولم يذكر ربنا ولك الحمد . ورووا عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا افتتح الصلاة كبر وإذا رفع رأسه من الركوع ، يقول سمع الله لمن حمده ، اللهم ربنا ولك الحمد أهل الثناء والمجد [2] ، وهذا في معنى ما قلناه . < فهرس الموضوعات > رفع الرأس من الركوع والطمأنينة ركن < / فهرس الموضوعات > مسألة 102 : رفع الرأس من الركوع والطمأنينة واجب وركن ، وبه قال الشافعي [3] . وقال أبو حنيفة وأصحابه : ليس الرفع من الركوع واجبا أصلا [4] . وروي عن أبي يوسف أن الرفع واجب [5] . دليلنا : إجماع الفرقة عليه ، وخبر حماد وزرارة [6] تضمن ذلك ، وطريقة
[1] الكافي 3 : 311 حديث 8 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 196 حديث 916 ، وأمالي الصدوق : 248 مجلس 64 والتهذيب 2 : 81 حديث 301 . [2] صحيح البخاري 1 : 179 باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى وباب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع ، وصحيح مسلم 1 : 292 باب 9 حديث 25 ، وموطأ مالك 1 : 75 باب 4 ( افتتاح الصلاة ) حديث 16 وفيه من دون جملة ( أهل الثناء والمجد ) باختلاف في السند ، وسنن ابن ماجة 1 : 284 الباب 18 ( ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع ) الأحاديث 875 - 878 ، وسنن النسائي 1 : 121 كتاب الافتتاح ( باب العمل في افتتاح الصلاة ) و ( باب رفع اليدين قبل التكبير ) . وسنن الدارمي 1 : 300 باب القول بعد رفع الرأس من الركوع وفي 301 متحد مسندا بزيادة ونقصان في اللفظ ، وسنن الدارقطني 1 : 296 باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير الأحاديث ، و 342 حديث 3 وفي الموضوعين عن علي ولكن باختلاف في اللفظ ، وسنن الترمذي 2 : 53 باب 197 حديث 266 باختلاف في اللفظ ، ونيل الأوطار 2 : 207 حديث 2 . [3] المجموع 3 : 410 و 416 ، ومغني المحتاج 1 : 165 ، وبداية المجتهد 1 : 130 . والمحلى 3 : 255 . [4] النتف 1 : 63 و 70 ، بداية المجتهد 1 : 130 ، والمجموع 3 : 410 ، بدائع الصنائع 1 : 105 . [5] بدائع الصنائع 1 : 105 . [6] الكافي 3 : 311 حديث 8 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 196 حديث 916 ، وأمالي الصدوق : 248 مجلس : 64 ، والتهذيب 2 : 81 و 83 حديث 301 و 308 .
351
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 351