نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 343
آخر صلاتي أولها [1] وإنما قلنا الأحوط القراءة في هذا الحال لما رواه الحسين ابن حماد [2] عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أسهو عن القراءة في الركعة الأولى ، قال : إقرأ في الثانية ، قلت : أسهو في الثانية ، قال : إقرأ في الثالثة ، قلت : أسهو في صلاتي كلها ، قال : إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك [3] . < فهرس الموضوعات > عدم جواز قراءة غير الفاتحة لمن يحسنها < / فهرس الموضوعات > مسألة 94 : من يحسن الفاتحة لا يجوز أن يقرأ غيرها ، وإن لم يحسن الحمد وجب عليه أن يتعلمها ، فإن ضاق عليه الوقت وأحسن غيرها قرأ ما يحسن ، فإن لم يحسن شيئا أصلا ذكر الله تعالى وكبره ، ولا يقرأ معنى القرآن بغير العربية بأي لغة كان ، فإن فعل ذلك لم يكن ذلك قرآنا وكانت صلاته باطلة ، وبه قال الشافعي [4] . وقال أبو حنيفة : القراءة شرط لكنها غير معينة بالفاتحة فمن أي موضع قرأ أجزأه ، وله في مقدار القراءة روايتان ، المشهور عنه : أنه يجزي ما يقع عليه اسم القرآن ، وإن كان بعض آية [5] . والثاني : أنه يجزي آية قصيرة ، وإن أتى بالعربية فهو قرآن ، وإن أتى بمعناه بأي لغة كان فهو تفسير القرآن وتجزيه الصلاة [6] .
[1] التهذيب 2 : 146 حديث 571 . [2] الحسين بن حماد بن ميمون العبدي الكوفي مولاهم عده الشيخ من أصحاب الإمام الباقر والصادق عليهما السلام ، روى عنه القاسم بن إسماعيل وداود بن حصين وإبراهيم بن مهزم وغيرهم . رجال النجاشي : 43 ، ورجال الشيخ : 115 و 169 ، وتنقيح المقال 1 : 326 . [3] من لا يحضره الفقيه 1 : 227 حديث 1004 ، والتهذيب 2 : 148 حديث 579 ، والاستبصار 1 : 355 حديث 1342 . [4] المجموع 3 : 374 ، والتفسير الكبير 1 : 189 ، والمغني لابن قدامة 1 : 486 . [5] المغني لابن قدامة 1 : 486 ، والتفسير الكبير 1 : 189 . [6] المحلى 3 : 254 ، وتفسير القرطبي 1 : 126 ، والتفسير الكبير 1 : 209 .
343
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 343