responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 328


وحكي عن الأصم والحسن بن صالح بن حي إنها مستحبة في الصلاة [1] .
وقال أبو حنيفة : يجب مقدار آية [2] .
وقال أبو يوسف ومحمد : مقدار ثلاث آيات [3] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك ، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه إذا يقرأ الحمد صحت صلاته بيقين ، وإذا لم يقرأها ليس على صحتها دليل .
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " [4] ، وقوله " لا صلاة لمن لا يقرء بفاتحة الكتاب " [5] . وروى محمد بن مسلم قال : سألته عن الذي لا يقرء فاتحة الكتاب في صلاته ، قال : لا صلاة له إلا أن يقرأها في جهر أو إخفات [6] .
< فهرس الموضوعات > البسملة آية من كل سورة < / فهرس الموضوعات > مسألة 82 : " بسم الله الرحمن الرحيم " آية من كل سورة من جميع القرآن ، وهي آية من أول سورة الحمد .
وقال الشافعي : إنها آية من أول الحمد بلا خلاف بينهم [7] ، وفي كونها آية من كل سورة قولان :



[1] عمدة القاري 6 : 9 ، والمجموع 3 : 330 .
[2] المجموع 3 : 327 ، والمغني لابن قدامة 1 : 476 ، والمحلى 3 : 238 ، والتفسير الكبير 1 : 194 ، والاستذكار 2 : 145 ، ونيل الأوطار 2 : 230 .
[3] المجموع 3 : 327 ، والاستذكار 2 : 145 ، والتفسير الكبير 1 : 194 ، وتفسير القرطبي 1 : 118 .
[4] راجع الهامش السادس من المسألة رقم ( 80 ) .
[5] راجع الهامش السادس من المسألة السابقة .
[6] الكافي 3 : 317 ، حديث 28 ، والتهذيب 2 : 146 حديث 573 ، والاستبصار 1 : 310 حديث 1152 .
[7] الأم 1 : 107 ، والمجموع 3 : 332 ، والتفسير الكبير 1 : 194 ، والمحلى 3 : 252 ، والمبسوط 1 : 15 ، وبداية المجتهد 1 : 120 ، والمغني لابن قدامة 1 : 480 ، ونيل الأوطار 2 : 218 ، وعمدة القاري 5 : 291 ، والاستذكار 2 : 175 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 9 ، وأحكام القرآن لابن العربي 1 : 2 ، وتفسير القرطبي 1 : 93 و 96 .

328

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست