نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 328
وحكي عن الأصم والحسن بن صالح بن حي إنها مستحبة في الصلاة [1] . وقال أبو حنيفة : يجب مقدار آية [2] . وقال أبو يوسف ومحمد : مقدار ثلاث آيات [3] . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك ، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه إذا يقرأ الحمد صحت صلاته بيقين ، وإذا لم يقرأها ليس على صحتها دليل . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " [4] ، وقوله " لا صلاة لمن لا يقرء بفاتحة الكتاب " [5] . وروى محمد بن مسلم قال : سألته عن الذي لا يقرء فاتحة الكتاب في صلاته ، قال : لا صلاة له إلا أن يقرأها في جهر أو إخفات [6] . < فهرس الموضوعات > البسملة آية من كل سورة < / فهرس الموضوعات > مسألة 82 : " بسم الله الرحمن الرحيم " آية من كل سورة من جميع القرآن ، وهي آية من أول سورة الحمد . وقال الشافعي : إنها آية من أول الحمد بلا خلاف بينهم [7] ، وفي كونها آية من كل سورة قولان :