responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 320


الشافعي [1] وروى عبد الرحمن بن القاسم [2] عنه مثل قول أبي حنيفة [3] .
دليلنا : إجماع الفرقة المحقة فإنهم لا يختلفون في ذلك ، وأنه أفضل .
وروى زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " رفعك يديك في الصلاة زين لها " [4] .
وروى معاوية بن عمار قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام يرفع يديه إذا ركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، وإذا سجد ، وإذا رفع رأسه من السجود ، وإذا أراد أن يسجد الثانية [5] .
< فهرس الموضوعات > رفع اليدين عند التكبيرة < / فهرس الموضوعات > مسألة 72 : ينبغي أن يرفع يديه إلى حذاء شحمتي أذنيه .
وقال الشافعي : يرفعهما إلى حذاء المنكبين [6] .
وقال أبو حنيفة : إلى حذاء الأذنين [7] ، وبه قال سفيان الثوري [8] .



[1] سنن الترمذي 2 : 37 ، والمجموع 3 : 399 ، والمغني لابن قدامة 1 : 497 ، ونيل الأوطار 2 : 193 .
[2] عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي ( بضم العين وفتح التاء ) المصري ، أبو عبد الله ، روى عن مالك وتفقه عليه ، ولازمه نحو من عشرين سنة ، وأول من دون عن مالك الفقه ، وروى كذلك عن بكر بن مضر ونافع بن أبي نعيم القاري والنوفلي ، وروى عنه ابنه موسى وابن فرج وسحنون بن سعيد التنوخي وابن عيينة وغيرهم مات سنة 191 ه‌ ، تهذيب التهذيب 6 : 252 ، والجرح والتعديل 5 : 279
[3] المدونة الكبرى 1 : 68 ، والمجموع 3 : 400 ، ونيل الأوطار 2 : 193 .
[4] التهذيب 2 : 76 ، حديث 481 .
[5] التهذيب 2 : 75 حديث 279 .
[6] الأم 1 : 103 ، والأم ( مختصر المزني ) : 14 ، والمجموع 3 : 304 و 307 ، ومغني المحتاج 1 : 152 ، وشرح النووي لصحيح مسلم 3 : 4 ، وعمدة القاري 5 : 275 ، والهداية 1 : 46 ، والمبسوط 1 : 11 ، وبداية المجتهد 1 : 130 ، والمغني لابن قدامة 1 : 470 .
[7] الهداية 1 : 46 ، والمبسوط 1 : 11 ، وشرح معاني الآثار 1 : 197 ، وعمدة القاري 5 : 275 ، واللباب في شرح كتاب 1 : 70 ، ومراقي الفلاح : 41 ، والمجموع 3 : 306 ، و 307 ، وبداية المجتهد 1 : 130 .
[8] شرح معاني الآثار 1 : 196 .

320

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست